______________________________________________________
ومقتضاه أنّ التّسليم المأمور به غير هذه العبارة.
ب : نقل في الذّكرى عبارة الشّيخ يحيى بن سعيد (١) (٢) ، وظاهرها تعيّن : السّلام علينا للخروج ، وضعفه ظاهر.
ج : خيّر نجم الدّين أبو القاسم بن الصّيغتين (٣) ، وقال في الذّكرى : إنّه قويّ متين لولا أنّه قول محدث ، والأخبار لا تساعد عليه (٤) (٥).
د : ظاهر عبارة المرتضى : أنّ التّسليم ركن (٦) ، وهو ضعيف ، ولعله نظر إلى بطلان الصّلاة بالإخلال به عمدا وسهوا ، وتحقيقه : إنّ البطلان بوقوع المنافي في أثناء الصّلاة لا بالإخلال بالتّسليم ، لعدم التحلل بدونه على القول بالوجوب.
هـ : قال في الذّكرى : إنّ تأخير السّلام علينا عن السّلام عليكم لم يأت به خبر منقول ، ولم يوجد في مصنف مشهور ، سوى ما في بعض كتب المحقّق (٧) ، وهو أعلم بما ادعاه ، وحديث أبي بصير يشهد له ، فان ظاهره أن السّلام علينا محسوب مع السّلام المستحبّ ، وهو السّلام على الأنبياء والملائكة (٨).
و: على القول بوجوب التّسليم يجب فيه ما يجب في التّشهد من الجلوس بقدره مطمئنّا اختيارا ، وعربيته مع القدرة أو إمكان التعلّم ، ومراعاة المنقول ، فلو نكّر السّلام ، أو اقتصر على بعضه لم يجزئ ، خلافا للمحقّق ، ودعواه صدق التّسليم عليه متوقفة على الدّليل ، وكذا لو جمع الرّحمة أو وحد البركات ونحو ذلك.
__________________
(١) الجامع للشرائع : ٨٤.
(٢) الذكرى : ٢٠٦.
(٣) المعتبر ٢ : ١٣٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٩٩ ، ٣١٦ ، ٣١٧ حديث ٣٧٣ ، ١٢٩٢ ، ١٢٩٧ ، وللمزيد انظر : الوسائل ٤ : ١٠٠٧ باب ٢ : من أبواب التسليم.
(٥) الذكرى : ٢٠٨.
(٦) الانتصار : ٤٧.
(٧) المعتبر ٢ : ٢٣٦.
(٨) الذكرى : ٢٠٨.