والنظر إلى باطن كفيه فيه ، وهو تابع في الجهر والإخفات.
______________________________________________________
إدريس (١) ، وقيل : يستحبّ أن يمسح بهما وجهه عند الفراغ ، ولم يثبت.
قوله : ( والنظر إلى باطن كفّيه فيه ).
ذكر ذلك الأصحاب ، واحتجّ له في المنتهى : بأنّ النظر إلى السّماء مكروه حينئذ ، لحسنة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام (٢) ، والتغميض مكروه لرواية مسمع (٣) ، فتعين شغله بالنظر إلى باطن الكفّين (٤).
قوله : ( وهو تابع في الجهر والإخفات ).
لعموم : « صلاة النّهار عجماء ، وصلاة اللّيل جهراء » (٥) ، وبه قال المرتضى (٦) ، واختار المصنّف في غير هذا الكتاب استحباب الجهر به مطلقا (٧) ، وهو الأصحّ لصحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : « القنوت كلّه جهار » (٨).
ورواية علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام وقد سأله عن التشهّد ، وذكر الرّكوع والسّجود والقنوت فقال : « إن شاء جهر ، وإن شاء لم يجهر » (٩) ، لا تنافيه ، لأنّ الجهر غير متعيّن.
والظّاهر أنّ المأموم يسرّ به ، لرواية أبي بصير ، عن الصّادق عليهالسلام : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا ممّا يقول » (١٠).
__________________
(١) السرائر : ٤٧.
(٢) الكافي ٣ : ٣٠٠ حديث ٦ ، التهذيب ٢ : ١٩٩ حديث ٧٨٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ حديث ١٥٤٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٣١٤ حديث ١٢٨٠.
(٤) المنتهى ١ : ٣٠١.
(٥) عوالي اللآلي ١ : ٤٢١ حديث ٩٨.
(٦) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٢٤٣.
(٧) المنتهى ١ : ٣٠٠.
(٨) الفقيه ١ : ٢٠٩ حديث ٩٤٤.
(٩) التهذيب ٢ : ١٠٢ حديث ٣٨٥.
(١٠) التهذيب ٣ : ٤٩ حديث ١٧٠.