______________________________________________________
الإعادة في الوقت وخارجه ، وإن كان سهوا فقولان : أقربهما أنّه كذلك لرواية معمّر بن يحيى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن صلّى على غير القبلة ، ثمّ تبيّن له القبلة ، وقد دخل وقت صلاة أخرى قال : « يصلّيها قبل أن يصلّي هذه الّتي دخل وقتها ، إلاّ أن يخاف فوت الّتي دخل وقتها » (١). فإنّها محمولة على المستدبر ، جمعا بينها وبين ما دلّ على الإعادة في الوقت خاصّة.
وقوله فيها : « ثم تبين » يدلّ على أنّ الاستدبار لم يكن عمدا ، ولا يضر ضعف السّند لاعتضادها بكون الاستقبال شرطا مطلقا ، إلاّ ما دلّ دليل على استثنائه. وقد نزّل الشّيخ رواية الحسين بن أبي العلاء ، عن الصّادق عليهالسلام فيمن سبقه الإمام بركعة في الفجر ، فسلّم معه ثم أقام في مصلاّه ذاكرا حتّى طلعت الشّمس : « يضيف إليها ركعة إن كان في مقامه ، وإن كان قد انصرف أعاد » (٢) ، على أنّه قد استدبر القبلة (٣). ولأنّ الظان يعيد مطلقا مع الاستدبار ، فالناسي أولى لتفريطه بالنسيان ، وكون الظّان متعبدا بظنه.
ولو استدبر بوجهه خاصّة ، فلا تصريح للأصحاب فيه ، وظاهر شيخنا في الذّكرى في باب التّروك المستحبة إلحاقه بالمستدبر (٤) ، وكذا في غير الذّكرى (٥).
وقد يوجد ذلك لبعض المتأخّرين ، ولا بأس به لفوات الشّرط معه ، ـ وإلحاقه بالملتفت يمينا وشمالا قياس ـ ، وقوله عليهالسلام : « فلا تقلب وجهك عن القبلة ، فتفسد صلاتك » (٦) ، وقوله عليهالسلام : « فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا » (٧) ، لصدق الفحش مع الاستدبار.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٤٦ حديث ١٥٠ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ حديث ١٠٩٩.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٣ حديث ١١ ، التهذيب ٢ : ١٨٣ حديث ٧٣١ ، الاستبصار ١ : ٣٦٧ حديث ١٤٠٠.
(٣) النهاية : ٦٤.
(٤) الذكرى : ٢١٧.
(٥) الألفية : ٦٣.
(٦) الكافي ٣ : ٣٠٠ حديث ٦ ، الفقيه ١ : ١٩٧ حديث ٩١٧ ، التهذيب ٢ : ٢٨٦ حديث ١١٤٦.
(٧) الكافي ٣ : ٣٦٥ حديث ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ حديث ١٣٢٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ حديث ١٥٤٧.