______________________________________________________
أو اليسار ، أو كثيرا ـ بحيث يبلغ ذلك ـ ، فأمّا أن يصير مستدبرا ، أو يقتصر على التيامن والتّياسر. وعلى التّقديرات فامّا أن يكون بوجه خاصّة أو بكلّه ، وعلى التقادير فامّا أن يكون ذلك عمدا أو لا فهذه ستّ عشرة صورة.
فإذا كان الالتفات يسيرا بكلّه بطلت الصّلاة إن تعمد للنّهي المقتضي للفساد ، فيعيد في الوقت وخارجه. وإن كان ناسيا لم تبطل ، لأنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة ، وقد رفع عن المكلّف أحكام النّسيان.
وإن كان بوجهه خاصّة فلا إبطال ، وكذا لو التفت بوجهه خاصّة يمينا أو شمالا عمدا أو سهوا ـ خلافا لولد المصنّف ـ (١) ، لمفهوم صحيح زرارة أنّه سمع أبا جعفر عليهالسلام يقول : « الالتفات يقطع الصّلاة إذا كان بكله » (٢). ولرواية عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصّلاة؟ قال : « لا ، وما أحب أن يفعل » (٣).
وهي محمولة على الالتفات بالوجه دفعا للتنافي.
وإن كان الالتفات بكلّه إلى اليمين أو اليسار ، فان كان عمدا بطلت الصّلاة للنّهي ، ولصحيحة زرارة السّابقة. وإن كان سهوا ، فان علم في الوقت فالظاهر وجوب الإعادة لصحيحة عبد الرّحمن بن أبي عبد الله ، عن الصّادق عليهالسلام : « إذا استبان أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد » (٤). وقريب منها صحيحة سليمان بن خالد ، عنه عليهالسلام (٥).
وإن التفت كثيرا حتّى استدبر عمدا فالظاهر بطلان الصّلاة ووجوب
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ١١٨.
(٢) التهذيب ٢ : ١٩٩ حديث ٧٨٠ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ حديث ١٥٤٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٠٠ حديث ٧٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ حديث ١٥٤٦.
(٤) الكافي ٣ : ٢٨٤ حديث ٣ ، التهذيب ٢ : ٤٧ حديث ١٥٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٦ حديث ١٠٩٠.
(٥) الكافي ٣ : ٢٨٥ حديث ٩ ، التهذيب ٢ : ٤٧ حديث ١٥٢ ، الاستبصار ١ : ٢٩٦ حديث ١٠٩١.