______________________________________________________
لا مسماهما (١) ، واختاره شيخنا في الذكرى (٢).
وفي التّذكرة حكم بالإبطال بهما لأنّهما فعلا كثيرا لأن تناول المأكول ومضغة وابتلاعه أفعال متعددة ، وكذا المشروب (٣) وفي عد ذلك كثيرا في العادة نظر.
وأغرب بعض المتأخّرين ، فحكم بإبطال مطلق الأكل ، حتّى لو ابتلع ذوب سكرة (٤) وهو بعيد. ولو بقي بين أسنانه بقايا الغذاء فابتلعه لم يفسد صلاته قولا واحدا ، واختار شيخنا الشّهيد في بعض كتبه الإبطال بالأكل والشّرب المؤذنين بالإعراض عن الصّلاة (٥) وهو حسن ، إلاّ أنه لا يكاد يخرج عن التقييد بالكثرة.
واستثنى الشّيخ الشّرب في النّافلة (٦) ، والّذي في رواية سعيد الأعرج ، عن الصّادق عليهالسلام : « الشّرب في دعاء الوتر لمريد الصّوم وهو عطشان ، إذا خشي طلوع الفجر ، واحتاج إلى خطوتين أو ثلاث » (٧). ونزلها في المنتهى على عدم الاحتياج إلى فعل كثير (٨) ، فلا فرق حينئذ بين الوتر وغيرها ، بل بين النّافلة والفريضة.
ولو عملنا بإطلاقها اقتصرنا على موردها ، إلاّ أنّه لا بدّ من التقييد بكون ظاهر إناء الشّرب طاهرا كباطنه لئلا يحمل نجاسة ، وفي الرّواية : « وأمامي قلة » (٩) ، وهي دالة على عدم الاحتياج إلى الاستدبار.
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣١٢.
(٢) الذكرى : ٢١٥.
(٣) التذكرة ١ : ١٣٢.
(٤) نقل السيوري هذا القول في التنقيح الرائع ١ : ٢١٧ عن فخر المحققين ، ولعل هذا القول له في شرح الإرشاد كما ذكر السيد العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣٣.
(٥) الدروس : ٤١.
(٦) المبسوط ١ : ١١٨.
(٧) الفقيه ١ : ٣١٣ حديث ١٤٢٤ ، التهذيب ٢ : ٣٢٩ حديث ١٣٥٤.
(٨) المنتهى ١ : ٣١٢.
(٩) الفقيه ١ : ٣١٣ حديث ١٤٢٤ ، التهذيب ٢ : ٣٢٩ حديث ١٣٥٤.