______________________________________________________
عليه يشير بيده ـ (١) (٢) غير ثابت عندنا ، ولا ينهض معارضا لصريح القرآن.
الخامس : لا يجب أن يقصد بالرّد بالقرآن ، خلافا لظاهر كلام الشّيخ (٣) ، لأنّ في رواية محمّد بن مسلم السّالفة ما يدلّ عليه.
السّادس : لو ترك الردّ أثم قطعا ، وهل تبطل به الصّلاة؟ قيل : نعم ، للنّهي المقتضي للفساد (٤) ، وليس بشيء ، إذ النّهي عن ترك الرّدّ وليس من الصلاة في شيء.
وربّما قيل : إن أتى بشيء من الأذكار في زمان الردّ بطلت ، لتحقق النّهي عنه ، وفيه منع ، وقد نبهنا على تحقيقه غير مرّة. ولو ردّ غيره اكتفى به ، لو كان مكلّفا.
وفي ردّ المميّز وجهان مبنيّان على الاعتداد بفعله شرعا ، والظاهر العدم ، أمّا غير المميّز ، فلا إشكال في العدم. ولو كان المسلّم مميزا ففي وجوب الرّد نظر للشّك في عد عبارته تحية ، ولعلّ الوجوب قريب. ولو ردّ بعد قيام مكلف بالواجب فالظاهر أنّه لا يضرّ ، لثبوت الشرعية في الجملة.
السّابع : لو حياه بغير السلام ، كالصباح والمساء ، ففي جواز ردّه تردّد ينشأ من التوقّف في كونه تحية شرعا ، وقد قيل : إنّه تحية الجاهلية ، وفي رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام انّه دخل عليه ، وهو في الصّلاة فقال : السّلام عليك ، فرد عليه بقوله : « السّلام عليك » ، فقال : كيف أصبحت ، فسكت (٥). وهو يؤذن بعدم جواز الرّدّ ، وأنّه لا يسمى تحيّة.
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٣٢٥ حديث ١٠١٧ ، سنن الترمذي ١ : ٢٢٩ حديث ٣٦٥ ، ٣٦٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٥٩.
(٢) الأم ١ : ١٢٣ ـ ١٢٤.
(٣) المبسوط ١ : ١١٩ ، النهاية : ٩٥.
(٤) قاله العلامة في المختلف : ١٥٢.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٢٩ حديث ١٣٤٩.