______________________________________________________
في الرّواية السّالفة ، ولصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام (١). ولا يرد أنّ ظاهر القرآن الجواز ، لأنّ المنع ثبت بالسنة. والظاهر أنّه لا أثر لزيادة الحرف ونقصه ، كما لو قال : سلام عليك فقال : سلام عليكم ، وعكسه مع احتمال المنع في العكس لأنّه أدون ، خصوصا إذا كان المسلّم جماعة.
الثّالث : لو سلم عليه بغير قوله : سلام عليكم ، قيل : لا يجوز إجابته إلاّ أن يقصد الدّعاء ويكون مستحقا ، إذ لا يعد تحية (٢) لأنّه خلاف ما نطق به القرآن (٣).
ويرده قول الباقر عليهالسلام في رواية محمّد بن مسلم : « يقول مثل ما قيل له » (٤).
لا يقال : إن مقصوده عليهالسلام قوله : سلام عليكم الوارد في الحديث ، وهو منطوق القرآن ، لأنا نقول : التّسليم الوارد في الحديث السّلام عليك ، وبه أجاب عليهالسلام ، وليس هو منطوق القرآن.
الرّابع : يجب إسماعه تحقيقا أو تقديرا قضاء لحقه ، لأنه المفهوم من الأمر. ورواية عمّار السّاباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام باجزاء الردّ ، وإن لم يسمعه (٥) ، وكذا صحيحة منصور بن حازم ، عنه عليهالسلام (٦) محمولتان على التقيّة. وكذا لا تكفي الإشارة عندنا لما قلناه ، واحتجاج الشّافعي ـ بواقعة ابن مسعود عند قدومه من الحبشة ، وعدم ردّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جواب سلامه ، وهو في الصّلاة (٧) ، وبرواية بلال وصهيب أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا سلم
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٢٩ حديث ١٣٤٩.
(٢) قاله المحقق في المعتبر ٢ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥.
(٣) النساء : ٨٦.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٢٩ حديث ١٣٤٩.
(٥) الفقيه ١ : ٢٤٠ حديث ١٠٦٤ ، التهذيب ٢ : ٣٣١ حديث ١٣٦٥.
(٦) الفقيه ١ : ٢٤١ حديث ١٠٦٥ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ حديث ١٣٦٦.
(٧) سنن البيهقي ٢ : ٢٤٨.