والتأوه بحرف ، والأنين به ، ومدافعة الأخبثين أو الريح ،
______________________________________________________
كان بحيث ينطق بهما حرم. وقد روي : أنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأخذ النخامة بثوبه (١).
قوله : ( والتأوه بحرف ، والأنين به ).
أصل التأوه : قول كلمة أوه ، كجير وحيث ، وهي كلمة تقال عند الشكاية والتوجّع ، والمراد هنا : النطق بهذا الصوت على وجه لا يظهر منه حرفان ، والأنين على ما فسره أهل اللغة : التأوه ، وإنما كره كل منهما إذا كان بحيث لا يظهر منه حرفان لقربه من الكلام ، أما مع ظهور حرفين فلا إشكال في البطلان.
قوله : ( ومدافعة الأخبثين أو الريح ).
لما يلزم من سلب الخشوع ، ولقول النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا صلاة لحاقن » (٢). ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا تصلّ وأنت تجد شيئا من الأخبثين » (٣).
وكذا مدافعة النّوم لمثل ما قلناه ، ولأنّ في بعض التفاسير أنه المراد بقوله تعالى ( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى ) (٤). هذا إذا كانت المدافعة قبل الصّلاة ، ولم يكن في الوقت ضيق. أمّا لو عرضت في أثنائها فلا كراهة في الإتمام ، بل يجب الصّبر لتحريم قطع الصّلاة ، وكذا مع ضيق الوقت.
ولو عجز عن المدافعة أو خشي ضررا ، جاز القطع لمفهوم قول أبي الحسن عليهالسلام عن الرّجل يصيبه الغمز في البطن ، وهو يستطيع الصّبر عليه أيصلي على تلك الحالة أو لا؟ : « إن احتمل الصّبر ولم يخف إعجالا عن الصّلاة فليصل وليصبر » (٥).
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٣٢٦ حديث ١٠٢٢.
(٢) المحاسن : ٨٣ حديث ١٥ ، التهذيب ٢ : ٣٣٣ حديث ١٣٧٢ ، وفيهما : عن الصادق (ع).
(٣) التهذيب ٢ : ٣٢٦ حديث ١٣٣٣.
(٤) النساء : ٤٣.
(٥) الكافي ٣ : ٣٦٤ حديث ٣ ، الفقيه ١ : ٢٤٠ حديث ١٠٦١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ حديث ١٣٢٦.