______________________________________________________
ولأنّه إن كان مميزا لم يؤمن ترك واجب أو فعل محرم منه ، وإلاّ فلا اعتداد بفعله.
وأما العقل : فلأنّ أفعال المجنون لا اعتداد بها ، ولو كان جنونه أدوارا.
فالظاهر جواز نيابته حال الإفاقة ، لتحقق الأهليّة حينئذ ، وإن كره.
ومنع نيابته المصنّف في التّذكرة (١) لإمكان عروضه حينئذ ، ولأنّه لا يؤمن احتلامه في نوبته وهو لا يعلم ، ولنقصه عن المراتب الجليلة.
وجوابه : إن إمكان العروض لا يرفع الأهلية ، وإلا لانتفت مطلقا ، لأن إمكان عروض الإغماء والموت والحدث ثابت مطلقا ، وعروض الاحتلام منفي بالأصل ، وحينئذ فنقصه غير واضح.
وأما الإيمان : وهو التّصديق بالقلب والإقرار باللّسان بالأصول الخمسة على وجه يعد إماميّا ، فلأنّ غير المؤمن فاسق ضالّ لمخالفة طريق الحقّ ـ الّذي هو طريق أهل البيت عليهمالسلام ـ ، فإنّها لا تكون إلاّ عن تقصير في النّظر.
وأمّا العدالة : وهي لغة : الاستقامة ، وشرعا : كيفية راسخة في النّفس ، تبعث على ملازمة التّقوى والمروءة ، وتتحقّق التّقوى : بمجانبة الكبائر ، وعدم الإصرار على الصّغائر ، والمروءة : بمجانبة ما يؤذن بخسّة النّفس ، ودناءة الهمة من المباحات والصّغائر ، كالأكل في الأسواق ، والبول في الشّوارع في وقت سلوك النّاس ممن يوجب انحطاط مرتبته عادة ، وكسرقة لقمة ، والتطفيف بحبة. ويختلف ذلك باختلاف أحوال النّاس ، وتفاوت مراتبهم. وسيأتي في الجماعة ما يدل على اشتراط العدالة إن شاء الله تعالى.
وأما طهارة المولد ، والمراد بها : أن لا يعلم كونه ولد زنا ـ فللإجماع على أن إمامة ولد الزّنا لا تجوز.
ولا منع فيمن تناله الألسن ، ولا ولد الشّبهة ، ولا من جهل أبوه ، لكنّه يكره ، كما
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٤٤.