______________________________________________________
لوجبت عينا ، فلا يجوز فعل الظّهر ، والتالي باطل إجماعا. بيان الملازمة : إن الدلائل الدالة على الجواز دالة على الوجوب ، فإذا اعتبرت دلالتها لزم القول به.
والجواب عن الأوّل : ببطلان انتفاء الشّرط ، فان الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى منصوب من قبل الإمام ، ولهذا تمضي أحكامه.
وتجب مساعدته على إقامة الحدود ، والقضاء بين النّاس.
لا يقال : الفقيه منصوب للحكم والإفتاء ، والصّلاة أمر خارج عنهما.
لأنّا نقول : هذا في غاية السّقوط ، لأنّ الفقيه منصوب من قبلهم عليهمالسلام حاكما كما نطقت به الأخبار (١) ، وقريبا من هذا أجاب المصنّف وغيره.
وعن الثّاني : بمنع تيقن وجوب الظّهر في صورة النّزاع ، وكيف وهو المتنازع؟ ولو سلم ، فما سيأتي من الدلائل طريق البراءة.
وعن الثّالث : بأنّ الدلائل الدالة على الجواز ، وإن دلت على الوجوب كما ذكر ، إلاّ أنّ الوجوب أعم من الحتمي والتخييري ، ولما انتفى الحتمي في حال الغيبة بالإجماع تعين التخييري.
فإن قيل : المتبادر هو المعنى الأوّل ، قلنا : الحقيقة هو الأعم ، وكثرة الاستعمال في بعض أفراده لا تقتضي الحمل عليه لأنّ الواجب هو الحمل على الحقيقة.
فإن قيل : لو وجب الحمل على الأعمّ من كلّ منهما. لم يلزم من الأمر بشيء تحتمه. قلنا : هو كذلك بالنّسبة إلى مجرّد الأمر.
نعم يستفاد أحد الأمرين بأمر خارجي ، فإنّه إذا ثبت البدل تحقق الوجوب التخييري ، وإلا انتفى لانتفاء مقتضيه.
فان قيل : يمكن إرادته وإن لم يتحقق البدل. قلنا : فيلزم تأخير البيان عن
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١٢ حديث ٥ ، الفقيه ٣ : ٥ حديث ١٨ ، التهذيب ٦ : ٣٠١ حديث ٨٤٥.