______________________________________________________
وصحيحة عمر بن يزيد ، عن الصّادق عليهالسلام قال : « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة ، فليصلّوا في جماعة » (١).
وصحيحة منصور ، عن الصّادق عليهالسلام قال : « يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد ، فان كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم. والجمعة واجبة على كلّ أحد لا يعذر النّاس فيها إلاّ خمسة » (٢) الحديث.
فان قيل : الجواز في الحديثين الأولين مستند إلى إذن الإمام ، وهو يستلزم نصب نائب من باب المقدّمة ، كما نبّه عليه المصنّف في النّهاية بقوله : لمّا أذنا لزرارة وعبد الملك جاز (٣) ، لوجود المقتضي ، وهو إذن الإمام ، والحديثان الآخران مطلقان ، والمطلق يحمل على المقيّد.
قلنا : تجويز فعل أو إيجابه من الإمام لأهل عصره لا يكون مقصورا عليهم ، لأنّ حكمهم على الواحد حكم على الجماعة. ولا ضرورة إلى كونه مستلزما نصب نائب من باب المقدّمة ، لأنّه حينئذ لا يكون خاصا ، والعام غير متوقّف على نصب المكلّفين ، لأنّهم عليهمالسلام قد نصبوا نائبا على وجه العموم ، لقول الصّادق عليهالسلام في مقبول عمر بن حنظلة : « فإنّي قد جعلته عليكم حاكما » (٤).
ويظهر من قول زرارة : حثّنا أبو عبد الله عليهالسلام ، ومن قول الباقر عليهالسلام ، لعبد الملك : « مثلك يهلك ، ولم يصل فريضة فرضها الله » ، أنّ ذلك ليس على طريق الوجوب الحتمي. وإن كان قوله عليهالسلام : « فريضة فرضها الله » يدلّ على الوجوب في الجملة ، وذلك لأنّ زمانه عليهالسلام وزمان الغيبة لا يختلفان ، لاشتراكهما في المنع من التصرف ، ونفوذ الأحكام الّذي هو المطلوب الأقصى من الإمام.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٤٥ حديث ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ حديث ١٦٠٧.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٣٩ حديث ٦٣٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ حديث ١٦١٠.
(٣) نهاية الأحكام ٢ : ١٤.
(٤) الكافي ٧ : ٤١٢ حديث ٥ ، التهذيب ٦ : ٢١٨ حديث ٥١٤.