أما غيره فيصلي الظهر ، ويحتمل الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة.
______________________________________________________
ب : لو تعدد الاستخلاف لم يقدح في الصحّة ، فول أحدث في الأولى ، فاستخلف من قد أحرم معه ، فصلّى بهم الثّانية وأحدث ، واستخلف من أدرك الركعة الثّانية صحّ ويتم صلاته جمعة ، لأنّه أدرك ركعة من جمعة صحيحة.
ولو لم يكن أدرك ركعة ، كما لو أدرك الرّكوع فأحدث الامام واستخلفه ، فقد صرّح المصنّف في التّذكرة انّه يتمّها جمعة ، لأنّه يدرك الجمعة بإدراكه راكعا (١) ، وفيه احتمال إذ لا بدّ من ركعة. ولو لم يكن قد دخل معه لم يجز استخلافه ، وفاقا للتّذكرة : لأنّه يكون مبتدئا للجمعة ، ولا تجوز جمعة بعد جمعة ، بخلاف المسبوق ، لأنّه متّبع لا مبتدئ.
وهل تجوز استنابة من فرضه الظهر؟ فيه نظر ، وجوزه المصنّف في التّحرير (٢).
قوله : ( أمّا غيره فيصلّي الظّهر ، ويحتمل الدّخول معهم لأنّها جمعة مشروعة ).
أي : أمّا غير المتلبس ، وهو الّذي خرج الإمام من الصّلاة قبل دخوله فيها وتحرّمه. ووجه الأوّل : فوات بعض الشّروط وصحّتها من المتلبّس ، لأنّه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء ، كما لو انفض العدد ، ولعموم قوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (٣).
ووجه الثّاني : حصول الشّرط في الجملة ، وإلاّ لم يصحّ أصلا.
والتّحقيق : أنّه لو استناب إمام الأصل صحّ إنشاء الجمعة حينئذ وتعينت ، إذ لو استناب ابتداء جاز ، ففي الأثناء أولى. وإن استناب غيره تعين فعل الظّهر ، لانتفاء الشّرط بالنّسبة إليه ، وحصوله في الجمعة بالإضافة إلى غيره لا يقتضي حصوله له.
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٤٦.
(٢) تحرير الأحكام ١ : ٤٥.
(٣) محمد (ص) : ٣٣.