______________________________________________________
ولا يجوز له إلاّ بإذن المولى ، لأنّه تصرف في نفسه ، وهو ممنوع منه ، والإذن غير معلوم ، وعصمة مال الغير واجبة ، فيكون حضوره ممنوعا منه ، فكيف يعتدّ به؟ كذا احتجّ في المختلف ولأنّه يلزم الاعتداد بجماعتهم منفردين كالأحرار.
وكلّ ذلك ضعيف ، فإنّ الأصل معارض بعموم الدّلائل الشّاملة له ، والاعتداد بفعل العبد مشروط باذن المولى ، فينتفي القبح الّذي ذكره ، ولا مانع من الاعتداد بجماعتهم مع الإذن لصحتها من العبد واجزائها عن الظّهر قطعا ، فتظهر من ذلك قوّة القول بالانعقاد ، وهو مختار الخلاف (١) واختاره المصنّف في المنتهى (٢) وقواه شيخنا في الذّكرى (٣).
ولو ألزمه المولى بالحضور ، ففي تحتمها عليه نظر ، يلتفت إلى أنّ المانع هو محض حق المولى ، وقد زال ، أو فيه شائبة منع الشّرع لقصور العبد عن تحتم وجوبها.
وربّما استدلّ على التحتم بأنّ السيّد يملك إلزامه بالمباحات ، فبالعبادات أولى. والأولوية ممنوعة ، والفرق ظاهر ، فإنّ له إلزامه بالأمور المتعلّقة به ، أمّا التّكليفات فإنّما يملكها الشّارع ، وإلاّ لأمكن إيجاب النوافل عليه بأمر السّيّد ، وهو معلوم البطلان.
واعلم أن المصنّف في المختلف قال : إنّ انعقاد الجمعة بالمسافر مع عدم انعقادها بالعبد مما لا يجتمعان ، واعترف بالإجماع من الأصحاب على عدم الفرق بينهما في الوجوب وعدمه (٤) ، فيكون الفرق خرقا للإجماع المركب. وهنا قد حكم بانعقادها بالمسافر وتردّد في العبد ، فبمقتضى اعترافه بعدم الفرق يلزمه القول بانعقادها به أيضا بغير تردّد ، فيكون الإشكال فيه على خلاف ما ينبغي.
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٣٩ مسألة ٢١ صلاة الجمعة.
(٢) المنتهى ١ : ٣٢٢.
(٣) الذكرى : ٢٣٣.
(٤) المختلف : ١٠٧.