وفي انعقادها بالعبد إشكال.
______________________________________________________
وفي مرسلة حفص بن غياث الضّعيفة ، عن بعض مواليهم ، عن الصّادق عليهالسلام : « انّ الله فرض الجمعة على المؤمنين والمؤمنات ، ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها ، فإذا حضورها سقطت الرّخصة ، ولزمهم الفرض الأوّل » (١). وهي صريحة في الوجوب ، لكنّها ضعيفة.
فالمتجه عدم الوجوب ، وكيف قلنا فلا شك في إجزائها عن الظّهر إذا أتى بها ، وبقي هنا أسباب أخر لم يتعرض إليها المصنّف ، مثل : وجود المطر المانع عادة ، لقول الصّادق عليهالسلام : « لا بأس أن تدع الجمعة في المطر » (٢) ومثله الوحل ، والحر والبرد الشّديدان بحيث يتضرّر بهما ، والثلج كالمطر وزيادة.
وكذا المشغول بتمريض مريض ، والخائف فوات أمر مهم بحضور الجمعة ، وخائف ظالم على نفسه ـ ولو حبسا بباطل ، أو بحق هو عاجز عنه ـ أو ماله ، ونحو ذلك ، والمشغول بتجهيز ميّت ، لا المحبوس بحق يقدر عليه ، فيجب تأديته والخروج إليها ، ولا خائف الحدّ أو التّعزير بحق ، أما خائف القصاص بحق إذا رجا الصّلح على مال باختفائه ففي جوازه نظر ، وجوزه المصنّف في التّذكرة (٣).
قوله : ( وفي انعقادها بالعبد إشكال ).
ينشأ من أنّ اختلاف الأصحاب ، وتعارض الأدلة ، فذهب في المبسوط الى عدم انعقادها به (٤) ، واختاره ابن حمزة (٥) والمصنّف في المختلف (٦) ، للأصل ، ولأنّها لو انعقدت به لم يخل التّكليف عن وجه قبح ، لأنّه لا يجب عليه الحضور إجماعا.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢١ حديث ٧٨.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٧ حديث ١٢٢١ ، التهذيب ٣ : ٤٢١ حديث ٦٤٥.
(٣) التذكرة ١ : ١٥٣.
(٤) المبسوط ١ : ١٤٣.
(٥) الوسيلة : ١٠٣ ـ ١٠٤.
(٦) المختلف : ١٠٧.