______________________________________________________
ويشهد لهما معا صحيح زرارة عن الباقر عليهالسلام (١) ، وهو محمول على شدّة الاستحباب دفعا للتنافي.
الثّاني : لو حضر أحد هؤلاء المذكورين موضع إقامة الجمعة وجبت عليه ، وانعقدت به ، بحيث يعتبر في العدد ، بغير خلاف بين أصحابنا في غير المسافر ، لأنّ المانع في حقّهم مانع الوجوب لمشقة الحضور ، وقد زالت بحصوله.
وينبغي أن يستثني المريض ، إذا شق عليه الانتظار مشقة شديدة عادة ، ولو لزم زيادة المرض فبطريق أولى ، وكذا الهمّ.
أمّا المسافر ، ففي انعقادها به قولان :
أحدهما ، وبه قال الشّيخ في المبسوط (٢) ، واختاره المصنّف في المختلف (٣) : لا ، للأصل ، ولأنّه ليس من أهل فرض الجمعة ، فلا تنعقد به كالصّبي ، وللزوم انعقادها بجماعة المسافرين.
وأصحّهما ، واختاره في الخلاف (٤) والمصنّف هنا وفي المنتهى : نعم (٥) ، لأن ما دلّ على اعتبار العدد عام فيتناوله ، وعدم الوجوب لا يقتضي عدم الانعقاد.
والفرق بينه وبين الصّبي ظاهر ، لأنّ المانع في حقّه مانع الصّحة ، كالمجنون والكافر ، وإذا انعقدت به فلا مانع من انعقادها بجماعة المسافرين.
إذا تقرر هذا ، فصريح عبارة الخلاف أنّ الجمعة وإن انعقدت بالمسافر لا تجب عليه بغير خلاف ، وهو ظاهر استدلال المصنّف في المختلف ، وفي الذّكرى : أنّ المسافر إذا حضر موضع إقامتها وجبت عليه ، وانعقدت به على أحد القولين (٦).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٤٠ حديث ٦٤٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ حديث ١٦٢١.
(٢) المبسوط ١ : ١٤٣.
(٣) المختلف : ١٠٧.
(٤) الخلاف ١ : ١٣٩ مسألة ٢١ صلاة الجمعة.
(٥) المنتهى ١ : ٣٣٢.
(٦) الذكرى : ٢٣٣.