______________________________________________________
وكذا القول في الهمّ ، فإذا بلغت شيخوخته حد العجز أو المشقة الشّديدة ، سقط الوجوب معها لا مطلقا ، وعليه تحمل الرّواية السّالفة.
وأما من بعد عن موضع إقامة الجمعة ، فلأصحاب في تحديد البعد المقتضي لسقوط الوجوب اختلاف ، فقيل : حده أن يكون أزيد من فرسخين ، وهو المشهور ، لقول الصّادق عليهالسلام : « تجب على من كان منها على رأس فرسخين ، فان زاد فليس عليه شيء » (١) ، رواه محمّد بن مسلم في الصّحيح ، وقريب منه رواية زرارة ومحمّد بن مسلم (٢).
وقيل : فرسخان (٣) ، فتجب على من نقص عنهما ، دون من بعد عنهما ، لأن في صحيحة زرارة السّالفة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : « ووضعها عن تسعة » (٤) وعدّ منهم من كان على رأس فرسخين ، وإليه ذهب الصّدوق (٥) وابن حمزة (٦).
وهي معارضة بما سبق روايته عن زرارة ، فتتساقطان ، ويبقى الباقي بغير معارض ، أو يحمل على زيادة يسيرة على الفرسخين مجازا ، ويؤيّده أنّ الحصول على رأس الفرسخين فقط مستبعد.
وقيل : تجب على من إذا غدا من أهله بعد الغداة أدركها ، دون من لم يكن كذلك (٧).
وقيل : تجب على من إذا راح منها ، وصل الى منزله قبل خروج يومه (٨).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤١٩ حديث ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ حديث ٦٤١ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ حديث ١٦١٩.
(٢) الكافي ٣ : ٤١٩ حديث ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ حديث ٦٤٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ حديث ١٦٢٠.
(٣) قال به ابن بابويه في الفقيه ١ : ٢٦٦ ، والهداية : ٣٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٠٤ ، والشهيد في الذكرى : ٢٣٤.
(٤) الفقيه ١ : ٢٦٦ حديث ١٢١٧ ، التهذيب ٣ : ٢١ حديث ٧٧.
(٥) الهداية : ٣٤.
(٦) الوسيلة : ١٠٤.
(٧) قاله ابن عقيل ونقله عنه في المختلف : ١٠٦.
(٨) قاله ابن الجنيد ونقله عنه في المختلف : ١٠٦.