وتنعقد بالمسافر ، والأعمى ، والمريض ، والأعرج ، والهمّ ، ومن هو على رأس أزيد من فرسخين ، وإن لم يجب عليهم السعي ،
______________________________________________________
قوله : ( وتنعقد بالمسافر ، والأعمى ، والمريض ، والأعرج ، والهمّ ، ومن هو على رأس أزيد من فرسخين وإن لم يجب عليهم السّعي ).
الهمّ : بكسر الهاء الشّيخ الفاني ، وهنا مبحثان :
الأوّل : كون الجمعة لا تجب على أحد ممن ذكرهم ، أمّا المسافر فبإجماعنا ، ولصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « فرض الله على النّاس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله تعالى في جماعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصّغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة » (١) الحديث.
والمراد بالمسافر : من يلزمه القصر في سفره. أما من يلزمه الإتمام بشيء من الأسباب ككونه كثيرا السّفر ، أو عاصيا في سفره ، ونحو ذلك ، فتجب عليه الجمعة قطعا.
وكذا لا تجب على الأعمى بإجماعنا ـ سواء وجد قائدا أم لا ـ ولرواية زرارة السّالفة. وكذا المريض إجماعا منا ، ولتضمّن الرّواية السّالفة عدم الوجوب عليه. ولا فرق بين أنواع المرض ، ولا بين زيادته بالحضور وعدمه ، نعم لا بدّ من كون المرض ممّا يشق معه الحضور.
وكذا الأعرج الّذي عرجه بالغ حد الإقعاد ، بحيث يشق معه الحضور بإجماعنا ، ولسقوطها عن المريض ، والمشقة هنا أعظم من مشقته ، ولو لم يبلغ حدّ الإقعاد ، وانتفت المشقّة أو كانت قليلة وجب الحضور قطعا ، ولا يجب معها إذا بلغت حدا لا يتحمل مثله في العادة غالبا ، صرّح بذلك في الذّكرى (٢) ، وأطلق المصنّف المشقة في التّذكرة (٣).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤١٩ حديث ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦٦ حديث ١٢١٧ ، التهذيب ٣ : ٢١ حديث ٧٧.
(٢) الذكرى : ٢٣٤.
(٣) التذكرة ١ : ١٥٣.