______________________________________________________
عليه وآله قبل الخطبة (١) وقال الشّيخ (٢) وجماعة بجواز فعلهما قبل الزّوال بمقدار ما إذا فرغ منهما زالت الشّمس (٣) ، وله قول آخر في الخلاف بجوازهما عند وقوف الشّمس ، فإذا زالت صلّى الفرض (٤).
والمستند صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي الجمعة حين تزول الشّمس قدر شراك ويخطب في الظلّ الأوّل فيقول جبرئيل : يا محمّد قد زالت ، فانزل فصل » (٥). ونزلها المصنّف في المختلف على أنّ المراد بالظّل الأوّل : هو الفيء الزائد على ظل المقياس ، بحيث يصير مثله (٦) ، ولا بعد في صدق الزّوال حينئذ من حيث أنّ الشّمس قد زالت عن الظّل الأوّل ، ولا بأس بهذا التّنزيل ، على أنّها لا دلالة فيها صريحة على مذهب الشّيخ ، لأنّه ليس للظل الأوّل معنى معيّن يصار إليه عند الإطلاق ، فإنّ الأولية أمر إضافي يختلف باختلاف المضاف إليه ، وإنّما يشعر به قوله : « قد زالت » ، ولأنّه لا بدّ من تقدير شيء مع الظل الأوّل ، وليس تقدير انتهائه مثلا بأولى من تقدير انقضائه ، مع تقدير شيء مع أنّ أول الحديث يشعر بخلاف مراده ، لأنّ فعلها حين الزّوال قدر شراك ربّما يقتضي مضيّ زمان يسع الخطبة وزيادة ، لأنّ مقدار الشراك غير معلوم إذ يمكن أن يراد طولا وعرضا ، وأن يراد موضع الشراك من القدم.
ثم إنّ القدر المعيّن غير معلوم كونه من ظلّ القامة أو غيرها ، وما هذا شأنه كيف ينهض معارضا لظاهر القرآن؟ ولعلّ المراد : فعلهما في أوّل الزّوال الّذي لا يعلمه كلّ أحد ، وفعل الصّلاة عند تحقق ذلك وظهوره.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٤٤ حديث ٦٦٣.
(٢) النهاية : ١٠٥.
(٣) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : ١٠٥ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٢٨٤ ، ٢٨٧.
(٤) الخلاف ١ : ١٤٢ مسألة ٣٦ صلاة الجمعة.
(٥) التهذيب ٣ : ١٢ حديث ٤٢.
(٦) المختلف : ١٠٤.