______________________________________________________
على المنبر( وَنادَوْا يا مالِكُ ) (١) (٢) ، والظّاهر أنّه في خطبة الجمعة.
وروى سماعة في الموثق ، قال : قال : أبو عبد الله عليهالسلام : « ينبغي للإمام الّذي يخطب بالنّاس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشّتاء والصّيف ، ويرتدي ببرد يمنية أو عدنية ، ويخطب وهو قائم ، يحمد الله ويثني عليه ، ثم يوصي بتوقي الله ، ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة ، ثم يجلس ، ثم يقوم ، فيحمد الله ، ويثني عليه ، ويصلّي على محمّد وآله وعلى أئمة المسلمين ، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، فإذا فرغ من هذا قام المؤذن » (٣).
وسماعة ضعيف ، ومع ذلك ف « ينبغي » لا يدلّ على الوجوب ، مع أنّ مقتضى الرّواية اختصاص القراءة والوعظ بالأولى ، والصّلاة على النّبي وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالثّانية ، وبمضمونها أفتى في النافع (٤) والمعتبر (٥) وهو منقول عن السيّد المرتضى (٦) ، ويظهر من عبارة الشّيخ في النّهاية (٧) والاقتصاد (٨) أنّ القراءة بين الخطبتين والعمل على المشهور أولى.
إذا عرفت ذلك فالمراد بالآية التامة الفائدة : ما يستقلّ بإفادة معنى يعتد به بالنّسبة إلى مقصود الخطبة ، سواء تضمنت وعدا أو وعيدا أو حكما أو قصصا ، فلا يجزئ نحو قوله تعالى ( مُدْهامَّتانِ ) (٩) ، ولا نحو ( فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ ) (١٠).
واعلم أنّه يعتبر في الخطبتين أمور أخر :
__________________
(١) الزخرف : ٧٧.
(٢) أورد الرواية ابن الأثير في أسد الغابة ٥ : ١٢٩.
(٣) الكافي ٣ : ٤٢١ حديث ١ ، التهذيب ٣ : ٢٤٣ حديث ٦٥٥.
(٤) المختصر النافع : ٣٥.
(٥) المعتبر ٢ : ٢٨٤.
(٦) قاله في المصباح ونقله عنه في المعتبر ٢ : ٢٨٤.
(٧) النهاية : ١٠٥.
(٨) الاقتصاد : ٢٦٧.
(٩) الرحمن : ٦٤.
(١٠) الأعراف : ١٢٠.