______________________________________________________
به واجب ، وكذا القول في الصّلاة على النّبي وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم وفي تعيين لفظ الصّلاة ، والوعظ الّذي هو عبارة عن الوصيّة بالتّقوى ، والحثّ على الطاعات ، والتحذير من المعاصي ، والاغترار بالدّنيا وزخارفها ، ونحو ذلك.
ولا يتعين لفظه على الأقرب ، لحصول الغرض بأي لفظ أدى المراد ، ولأنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يقتصر في خطبه على لفظ معيّن من الوعظ بخلاف الحمد والصّلاة ، نعم لا يكفي في الوعظ التحذير من الاغترار بالدّنيا ، لأنّه قد يتواصى به المنكرون للمعاد ، ولا يجب فيه كلام طويل ، بل لو قال : أطيعوا الله كفاه ، نبه على ذلك كلّه المصنّف في النّهاية (١).
والقراءة. ولم يتعرض لوجوبها أبو الصّلاح ، ويجب كونها في كلّ منهما ، لأنّه عليهالسلام كان يقرأ فيهما ، ولأنّهما صلاة أو بدل منها ، ولأنّ يقين البراءة يتوقف على ذلك فانّ العبادات إنّما تعلم بالتّوقيف.
وفي وجوب سورة خفيفة ، أي قصيرة ، والاجتزاء بالآية التامة الفائدة قولان : أحدهما ـ وبه قال في المبسوط (٢) واختاره ابن حمزة (٣) وابن إدريس (٤) وجماعة ـ : الوجوب (٥).
وأصحّهما ـ واختاره في الخلاف (٦) وأكثر المتأخّرين ـ : الاجتزاء بالآية (٧) ، لرواية صفوان بن يعلى ، عن أبيه ، قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقرأ
__________________
(١) نهاية الأحكام ٢ : ٣٣.
(٢) المبسوط ١ : ١٤٧.
(٣) الوسيلة : ١٠٤.
(٤) السرائر : ٦٢.
(٥) منهم : المحقق في الشرائع ١ : ٩٥ ، وسلار في المراسم : ٧٧.
(٦) الخلاف ١ : ١٤١ مسألة ٣٠ صلاة الجمعة.
(٧) منهم : الشهيد في البيان : ١٠٣.