______________________________________________________
يجب في الخطبتين أمور أخر أيضا :
أ : قيام الخطيب فيهما بإجماعنا ، لأنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خطب قائما ، والتّأسي به واجب ، ولقول الصّادق عليهالسلام : « أول من خطب وهو جالس معاوية لعنه الله ، استأذن النّاس في ذلك من وجع كان بركبته ـ ثم قال عليهالسلام ـ : الخطبة وهو قائم خطبتان ، يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها قدر ما يكون فصلا بين الخطبتين » (١) ولو منعه مانع من القيام جاز الجلوس.
وهل تجب الاستنابة مع الإمكان؟ فيه تردّد ، ينشأ من الشكّ في أنّ الشرط هو قيام من تصدّى للخطبة مع إمكانه أو القيام مطلقا؟ ولا ريب أنّ الاستنابة أحوط. ولو عجز عن الجلوس اضطجع ، وفي الاستنابة ما سبق.
ولو خطب جالسا أو مضطجعا مع القدرة بطلت صلاته وصلاة من علم حاله من المأمومين دون من لم يعلم ، وإن رأوه جالسا في الخطبة ، بناء على الظّاهر من أنّ قعوده للعجز ، وإن تجدد العلم بعد الصّلاة ، كما لو بان أنّ الامام محدث.
ب : يجب في القيام الطمأنينة ، صرّح به المصنّف في التّذكرة (٢) وشيخنا الشّهيد ، لأنّه عليهالسلام هكذا خطب ، ولعدم تحقّق البراءة من دونه ، ولأنّهما بدل من ركعتين.
ج : الفصل بينهما بجلسة خفيفة ، وهو شرط في الخطبتين ، قاله الشّيخ رحمهالله (٣) ، للتّأسي ، ولقول الصّادق عليهالسلام : « يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها » (٤).
وتجب الطمأنينة فيها ، صرح به في التّذكرة ، للتّأسي (٥) ، وهل يجب
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٠ حديث ٧٤.
(٢) التذكرة ١ : ١٥١.
(٣) المبسوط ١ : ١٤٧ ، النهاية : ١٠٥.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٠ حديث ٧٤.
(٥) التذكرة ١ : ١٥١.