______________________________________________________
ولصحيحة عبد الله بن سنان ، عن الصّادق عليهالسلام : « وإنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتّى ينزل الامام » (١) والحقيقة غير مرادة قطعا ، فيصار إلى أقرب المجازات ، وهو مساواتها للصّلاة في جميع الأحكام الممكنة شرعا.
اعترض بأنّ فعله عليهالسلام لا يقتضي الوجوب ، ما لم يعلم أنّه فعله على قصد الوجوب ، وبمنع توقف يقين البراءة عليه قبل ثبوت وجوبه.
واعترض المصنّف في المختلف (٢). على الرّواية بوجوه :
أحدها : إنّ قوله ( فهي ) كما يحتمل عوده الى الخطبتين لقربه ، يحتمل عوده إلى الجمعة لوحدة الضّمير.
وفائدة التقييد بنزول الامام أنّ الجمعة إنّما تكون صلاة بالخطبة ، وإنّما تحصل بنزول الامام ، ويضعف بأنّه لا معنى لـ ( حتى ) حينئذ إلا بارتكاب تقدير ما لا يدلّ عليه دليل ، ولا ريب أنّ أمر التّذكير والتّأنيث أسهل من هذا التعسّف.
الثّاني : حيث أنّ الخطبة لا تعد صلاة حقيقة اتفاقا ، فالمراد : أنّها كالصّلاة ، وحينئذ فلا دلالة له على تعيين الطّهارة ، لاحتمال المشابهة بوجه آخر ، ويضعف بأنّ الحمل على أقرب المجازات أرجح ، فلا يرد ما ذكره.
الثّالث : إذا دار اللّفظ بين حمله على الحقيقة اللغوية والمجاز الشّرعي ، فاللغوية أولى إجماعا ، فيكون المراد بالصّلاة في كون الخطبة : صلاة الدّعاء ، لاشتمالها عليه ، وليس من شرطه الطّهارة.
ويرد عليه : أنّ الخطبة ليست دعاء ، بل مشتملة عليه كما اعترف به ، فإطلاق الصّلاة عليها بهذا الاعتبار مجاز لغوي لا حقيقة ، والمجاز الشّرعي أولى منه.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٢ : ٤٢.
(٢) المختلف : ١٠٣.