______________________________________________________
وفي الأوّل قوة ، نظرا إلى أنّ مقصود الخطبة لا يكاد يحصل بدونه ، ولفظة ( لا ينبغي ) كما تصلح للمكروه تصلح للحرام أيضا ، وإن كان استعمالها في المكروه أكثر ، ولعلّه عليهالسلام علم ضرورة السّائل إلى ما سأل وعند الضّرورة يباح الكلام قطعا.
فان قيل : وجوب الإصغاء وتحريم الكلام ، إمّا بالنسبة إلى جميع المصلّين ولا وجه له ، لأنّ استماع الخطبة يكفي فيه العدد ، ولهذا لو انفردوا أجزأ ، أو إلى البعض ، وهو باطل إذ لا ترجيح.
قلنا : الوجوب على الجميع لعدم الأولويّة ، ويكفي العدد في الصحّة ، فلا محذور.
واعلم أنّ تحريم الكلام مطرد في حق الخطيب في الأثناء ، لظاهر الرّواية السّالفة وفاقا للشّيخ (١).
وقيل : لا يحرم ، وعبارة الكتاب تشمله ، وبه صرّح في التّذكرة (٢) للأصل ، ولأنّه عليهالسلام تكلم في أثناء الخطبة فلا يكون حراما ، وإذا تكلم أحدهم لم تبطل الخطبة اتفاقا وإن قلنا بالتّحريم ، والنّزاع إنّما هو في غير محل الضّرورة.
أما معها كتحذير الأعمى من الوقوع في بئر ، والإيذان بنحو عقرب ، وانهدام جدار ، ونحو ذلك فلا تحريم ، ونقل فيه المصنّف الإجماع في التّذكرة (٣).
ولو كان المصلّي بعيدا لا يسمع أو أصم لم يحرم عليه الكلام ، لعدم إمكان السماع بالإصغاء.
ولا يحرم غير الكلام من الأفعال المحرّمة في الصّلاة ، خلافا للمرتضى (٤) ،
__________________
(١) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣ : ١٢٤ : وفي نهاية الأحكام. وللشيخ قول بالتحريم.
وظاهره ان للشيخ قولا بالتحريم على الخطيب كما صرح بذلك في غاية المراد ، ولم نجده ، ولعلهما فهماه من عموم عبارة الإصباح.
(٢) التذكرة ١ : ١٥٢.
(٣) المصدر السابق.
(٤) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٢٩٥.