ويكره الكلام في أثنائها بغيرها.
______________________________________________________
قضيب ، تأسيا بالنّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنّه كان يعتمد على عنزته (١) اعتمادا (٢) ، ولقول الصّادق عليهالسلام : « ويتوكأ على قوس أو عصا » (٣).
ومنها : التّسليم على النّاس أوّل ما يصعد المنبر ، اختاره المرتضى (٤) وجمع من الأصحاب (٥) ، لرواية عمرو بن جميع ، رفعه عن علي عليهالسلام ، قال : « من السّنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلّم إذا استقبل النّاس » (٦). ونفى الشّيخ في الخلاف استحبابه (٧) ، ولعلّه استضعافا للرّواية. وإذا سلم عليهم وجب الردّ عليه كفاية ، لعموم الأمر برد التحيّة.
ومنها : جلوسه بعد السلام ، حتى يفرغ المؤذن ، فيستريح عن تعب الصّعود ، وقد روي أنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : كان يخطب خطبتين ، ويجلس جلستين (٨) ، وعن الباقر عليهالسلام : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا خرج الى الجمعة ، قعد على المنبر حتّى يفرغ المؤذنون » (٩).
ويستحب أن يقف على مرتفع ، ليكون أبلغ في الإسماع ، ولفعله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك (١٠).
قوله : ( ويكره له الكلام في أثنائها بغيرها ).
__________________
(١) قال الطريحي في مجمع البحرين ( عنز ) ٤ : ٢٨ : العنزة ـ بالتحريك ـ أطول من العصا وأقصر من الرمح ، والجمع عنز وعنزات.
(٢) الجامع الصغير ٢ : ٣٢٩ حديث ٦٦٥٨.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٤٥ حديث ٦٦٤.
(٤) نقل قوله ابن إدريس في السرائر : ٦٤.
(٥) منهم : المحقق في الشرائع ١ : ٩٩ ، والشهيد في الذكرى : ٢٣٦.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٤٤ حديث ٦٦٢.
(٧) الخلاف ١ : ١٤٤ مسألة ٤٠ صلاة الجمعة.
(٨) سنن أبي داود ١ : ٢٨٦ حديث ١٠٩٢.
(٩) التهذيب ٣ : ٢٤٤ حديث ٦٦٣.
(١٠) صحيح البخاري ٢ : ١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٥١ حديث ١١٠٤ ، سنن أبي داود ١ : ٢٨٦ حديث ١٠٩٢ ، المجموع ٤ : ٥٢٧.