وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الإمام راكعا.
______________________________________________________
صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ، ولأنّ الخطبة والصّلاة معا قائمتان مقام الظّهر ، ومن انفصال كلّ عن الأخرى ، وقيامهما مقام الظّهر لا يقتضي كونهما عبادة واحدة.
وفي الجواز قوة ، وإن كان الأحوط الاقتصار على موضع الضّرورة.
قوله : ( وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الإمام راكعا ).
لا خلاف في أنّه يدرك الرّكعة ، إذا أدرك الإمام قبل الرّكوع فكبّر وركع معه ، أمّا لو أدركه راكعا فدخل معه ، ففي إدراك الرّكعة قولان : أشهرهما أنّه يدرك ، لقول الصّادق عليهالسلام : « إذا أدركت الإمام وقد ركع ، فكبّرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الرّكعة ، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك » (١) وقال الشّيخ في النّهاية ، لا بدّ من إدراك تكبيرة الرّكوع (٢) ، لقول الباقر عليهالسلام لمحمّد بن مسلم : « ان لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة ، فلا تدخل معهم في تلك الرّكعة » (٣) والرّواية الأولى أشهر ، فتحمل هذه إمّا على الأفضلية أو على ظن فوت الرّكوع ، فإنّ الغالب أنّ من دخل المسجد ولم يدرك تكبيرة الرّكوع لا يدركه نظرا إلى قطع المسافة بينه وبين المصلّين مع النية وتكبيرة الإحرام.
وقال المصنّف في التّذكرة : قول الشّيخ ليس بعيدا من الصّواب ، لفوات واجب الرّكوع ، فيكون الباقي مستحبّا ، فلا تحصل الرّكعة بالمتابعة (٤). وليس بواضح ، إذ ليس المراد إدراك الركعة بجميع أجزائها قطعا ، وإنّما المراد إدراك ما يحسب له
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٢ حديث ٥ ، الفقيه ١ : ٢٥٤ حديث ١١٤٩ ، التهذيب ٣ : ٤٣ حديث ١٥٣ ، الاستبصار ١ : ٤٣٥ حديث ١٦٨٠.
(٢) النهاية : ١١٤.
(٣) التهذيب ٣ : ٤٣ حديث ١٤٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٤ حديث ١٦٧٦.
(٤) التذكرة ١ : ١٤٨.