______________________________________________________
الإمامة وجب عليه الحضور قطعا ، فإذا منع من الاستنابة حينئذ اقتضى عدم جواز اقتدائه بغيره ، لعدم تصوّر مانع آخر.
ويمكن أن يحتج له بفعل النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنّه لم يحضر موضعا إلا أم بالنّاس ، وكذا الأئمة عليهمالسلام حيث لم تكن تقية ، وبظاهر قول الباقر عليهالسلام : « قال علي عليهالسلام : إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالنّاس ، ليس ذلك لأحد غيره » (١).
ويستفاد من قوله : ( فإن عجز استناب ) أنّه مع العجز لا يجوز لأحد التقدّم إلاّ باذنه ، وهو ظاهر ، لأنّ ذلك حقّه عليهالسلام ، فلا يثبت لغيره إلا باستنابته.
فرعان :
أ : لو كان المتصدّي لإمامة الجمعة قد صلّى الظّهر في موضع يقع منه ، فهل يجوز الاقتداء به في الجمعة؟ فيه تردّد من جواز اقتداء المفترض بالمنتقل في المعادة (٢) ، ومن عدم مشروعية الجمعة والظّهر معا.
والتّحقيق : أنه من صلّى الظّهر لعذر ، ثم حضر موضع الجمعة ، هل يستحب له الجمعة أم لا؟ فان قلنا بالأوّل فلا مانع من الاقتداء حينئذ ، واختار المصنّف في التّذكرة الاستحباب (٣) طلبا لفضيلة الجماعة ، لأنّها تنوب مناب الظّهر ، فأشبهت المنوب.
وعلى هذا فهل يشترط كمال العدد بغيره؟ الظّاهر نعم ، لعدم تعلق التّكليف بالجمعة به ، ولا يجب على أقل من العدد.
ولو كان يصلّي فرضا آخر من اليوميّة ففي جواز الاقتداء به في الجمعة حيث تصح وجهان.
ب : في جواز مغايرة الإمام الخطيب نظر ، من أنّه خلاف المنقول عن النّبي
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٣ حديث ٨١.
(٢) في « ن » و « ح » : العادة.
(٣) التذكرة ١ : ١٤٤.