ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة.
السادس : الوحدة : فلو كان هناك اخرى ـ بينهما أقل من فرسخ ـ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه.
وتصح السابقة خاصة ولو بتكبيرة الإحرام فتصلّي الثانية الظهر.
ولا اعتبار بتقديم السلام ، ولا الخطبة ، ولا كونها جمعة السلطان ، بل بتقديم التحريم ومع الاقتران يعيدون جمعة.
ومع اشتباه السابق ـ بعد تعيينه أولا بعده ـ أو اشتباه السبق ،
______________________________________________________
المراد بالاحتياط هنا : الطّريق الّذي تتوقف براءة الذّمة عليه ، لا ما يقطع معه بالبراءة مع حصولها بغيره.
وتحقيقه : أنّ استصحاب الحال في بقاء ركوع الإمام مستمرا إلى ركوع المأموم يقتضي إدراكه في الرّكوع ، وتعارضه أصالة عدم إدراكه راكعا ، ولم ينتقل عن هذا الأصل إلى مقابله بعلم ولا ظنّ ، ومع تكافؤ هذين الأصلين وتعارضهما لا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فلا يتحقق بذلك الخروج عن عهدة التّكليف بالصّلاة ، لأنّ الشك في الإتيان بالواجب يستلزم البقاء في عهدة التّكليف ، فلا جرم ترجّح أصالة عدم الإدراك في الرّكوع بأصالة البقاء في عهدة التّكليف ، على الاستصحاب ، فوجب الاستئناف.
قوله : ( ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة ).
لرواية معاوية بن عمّار عن الصّادق عليهالسلام (١) ، وقد ذكرناها سابقا.
قوله : ( السّادس : الوحدة فلو كان هناك اخرى ، بينهما أقل من فرسخ ، بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه ، وتصحّ السّابقة خاصة ولو بتكبيرة الإحرام ، فتصلّي الثّانية الظهر ، ولا اعتبار بتقديم السّلام ولا الخطبة ولا كونها جمعة السّلطان ، بل بتقدم التّحريم ، ومع الاقتران يعيدون جمعة ، ومع اشتباه السّابق بعد تعيينه أولا بعده أو اشتباه السّبق ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٢ حديث ٧ ، التهذيب ٣ : ٤١ حديث ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٤٣٣ حديث ١٦٧٢.