______________________________________________________
الشّروط المذكورة ، ويتحقق انتفاؤها بانتفاء بعضها ، لو حضر موضع إقامة الجمعة وجبت عليه وانعقدت به حتّى المسافر ، إلاّ غير المكلّف وهو الصّبي والمجنون ، والاّ المرأة ، وإلاّ العبد على رأي.
والرأي إشارة إلى الخلاف الواقع في انعقادها بالعبد ، ويحتمل كونه إشارة إلى الخلاف في المرأة أيضا ، بل وفي المسافر ، وإن كان المتبادر هو الأوّل ، ويليه الثّاني للتّصريح بالمرأة والعبد ، والشّارح الفاضل حمل العبارة على الثّالث (١) ، وكأنّه حاول بذلك تعدد الفائدة بإعادة هذه الأحكام ، إذ قد تقدّم ذكرها قبل ذلك.
ويمكن الخروج عن التّكرار في العبد أيضا من وجهين :
الأوّل : إنّ الإشكال المذكور هناك أعمّ من وجود الرّأي في المسألة ، والعام لا يدلّ على الخاص ، فلا تكرار.
الثّاني : إنّ الإشكال هناك في مجرد الانعقاد ، والرأي هنا في الانعقاد والوجوب.
إذا تقرّر ذلك ، فالخلاف في العبد والمسافر قد سبق بيانه وتحقيق دليله ، أمّا المرأة ، فقال الشّيخ في النّهاية : إنّها إذا حضرت موضع الجمعة وجبت عليها (٢) واختاره ابن إدريس (٣) ، لرواية حفص بن غياث ، عن بعض مواليهم ، عن الصّادق عليهالسلام : « إن الله فرض الجمعة على المؤمنين والمؤمنات ، ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها ، فإذا حضروها سقطت الرّخصة ، ولزمهم الفرض الأوّل » (٤).
والرّواية ضعيفة ، فان حفص بن غياث ضعيف ، ومع ذلك فهي مرسلة.
وقال الشّيخ في المبسوط بعدم الوجوب عليها (٥) ، وتبعه المصنّف ، وتردّد في
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ١٢٤.
(٢) النهاية : ١٠٣.
(٣) السرائر : ٦٣.
(٤) التهذيب ٣ : ٢١ حديث ٧٨.
(٥) المبسوط ١ : ١٤٣.