ويصلّي من سقطت عنه الظهر في وقت الجمعة ، فإن حضرها بعد صلاته لم تجب عليه ، وإن زال المانع كعتق العبد ونية الإقامة ، أما الصبيّ فتجب عليه.
______________________________________________________
وخالف في ذلك الشّيخ في المبسوط فأوجبها عليه إذا اتّفقت في يومه ، لانقطاع سلطنة المولى حينئذ (١). وهو ضعيف ، لبقاء الرّق المانع ، واستصحاب ما كان ، وأم الولد ، والمخارج على مقدار معيّن في كلّ يوم مثلا كغيرهما.
قوله : ( ويصلّي من سقطت عنه الظّهر في وقت الجمعة ).
أي : من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلّي الظّهر وإن كان في وقت الجمعة ، لعدم التّكليف بها ، فوجودها كعدمها بالنّسبة إليه ، حتى أنّه لو كان ممن لا تجب عليه لو حضر موضع إقامتها جاز أن يصلّيها فيه لو حضره.
قوله : ( فان حضرها بعد صلاته لم تجب عليه ).
لسقوط التّكليف عنه بفعل الظّهر وامتناع وجوبهما معا ، وإن كان ممن لو حضر قبل فعل الظّهر لوجبت عليه.
قوله : ( وإن زال المانع ، كعتق العبد ونية الإقامة ، أما الصّبي فتجب عليه ).
أي : لم تجب عليه الجمعة بعد فعل الظّهر ، وإن زال المانع من وجوبها حينئذ ، كما لو أعتق العبد بعد فعل الظّهر على وجهها ، أو لزم المسافر الإتمام بنية الإقامة ونحوها ، أو بريء المريض ، أو عرج الأعرج ، لامتثال الأمر المقتضي للإجزاء.
وهذا في غير الصّبي لو صلّ الظّهر ، ثم بلغ قبل صلاة الجمعة ، فإنّها تجب عليه سواء قلنا بشرعية أفعال الصّبي ، أم لا ، لأنّ المأتي به لم يكن فرضه.
وقد تعلق به الخطاب حين البلوغ ، فلا يبرأ إلاّ بفعل الجمعة ، ومثله الخنثى المشكل لو صلّى الظّهر ، إمّا بناء على عدم وجوبها عليه كالمرأة ، أو لعدم تحقق شرط
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٤٥.