ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد فالأقوى فوات الجمعة.
وهل يقلب نيته إلى الظهر أو يستأنف؟ الأقرب الثاني.
______________________________________________________
قوله : ( ولو لم يتمكن من السّجود في ثانية الإمام أيضا حتّى قعد الإمام للتشهد فالأقوى فوات الجمعة ).
لأنّه لم يدرك ركعة مع الإمام ، ويحتمل الإدارك ، لأنّ ما يأتي به قبل تسليم الإمام في حكم المتابعة ، لبقاء قدوة وكونه مأمورا بالإتيان بما فاته ، ولقولهم : « من أدرك الرّكوع فقد أدرك الرّكعة » (١). ويضعف بعدم صدق المتابعة فيما يأتي به ، فلا يتحقّق إدراك ركعة مع الإمام ، وإدراك الرّكوع بمنزلة إدراك الرّكعة لا نفس إدراكها.
والأقوى ما قواه المصنّف ، لعدم يقين البراءة بذلك ، وهذا إذا أتى بالسّجود قبل تسليم الإمام ، أميا لو أتى به بعده ، فقد قال في المنتهى : الوجه هنا فوات الجمعة قولا واحدا ، لأنّ ما يفعله بعد التّسليم لم يكن في حكم صلاة الإمام (٢).
قوله : ( وهل يقلب نيّته إلى الظّهر أو يستأنف؟ الأقرب الثّاني ).
وجه القرب : أنّ كلاّ منهما صلاة منفردة مخالفة للأخرى في الشّرائط والأحكام ، والأصل عدم جواز العدول بالنيّة من فرض إلى آخر ، لقوله عليهالسلام : « وانّما لكلّ امرئ ما نوى » (٣) وأنّ النيّة إنّما تعتبر في أوّل العبادة ، لقوله عليهالسلام : « إنّما الأعمال بالنّيات » (٤) إلاّ ما أخرجه الدّليل ، ولا دليل في موضع النّزاع ، فإذا لم يصحّ المنوي ، وهو الجمعة وجب استئناف الظّهر.
ويحتمل ضعيفا ـ جواز قلب النيّة والعدول بها إلى الظّهر ، لأنّ الجمعة ظهر
__________________
(١) انظر : الكافي ٣ : ٢٨٢ حديث ٥ ، الفقيه ١ : ٢٥٤ حديث ١١٤٩ ، التهذيب ٢ : ٤٣ حديث ١٥٢ ، ١٥٣ ، الاستبصار ١ : ٤٣٥ حديث ١٦٨٠.
(٢) المنتهى ١ : ٣٣٤.
(٣) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ حديث ٢٢٠١.
(٤) أمالي الطوسي ٢ : ١٣١ ، التهذيب ١ : ٨٣ حديث ٢١٨ ، صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ حديث ٤٢٢٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ حديث ٢٢٠١.