ولو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلّم ثم ينهض إلى الثّانية ، وله أن يعدل إلى الانفراد ، وعلى التقديرين يلحق الجمعة.
ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده بطلت صلاته.
______________________________________________________
فيقوم منتصبا مطمئنا بغير قراءة ، ثم يركع.
قوله : ( ولو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتّى يسجد الإمام ويسلّم ، ثم ينهض إلى الثّانية ، وله أن يعدل إلى الانفراد ، وعلى التّقديرين يلحق الجمعة ).
نقل الشّارح في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
وجوب الانفراد حذرا من مخالفة الإمام في الأفعال ، لتعذر المتابعة.
ووجوب المتابعة وحذف الزائد كمن تقدم الإمام في الأفعال ، لتعذر المتابعة.
ووجوب المتابعة وحذف الزائد كمن تقدم الإمام سهوا في ركوع أو سجود.
وما ذكره المصنّف من التخيير بين الأمرين (١) ، وهو الأصحّ ، لأنّ الزّيادة عمدا مبطلة ، إلا ما استثني بدليل ، وتحتّم الانفراد لا دليل عليه.
وعلى كلّ من هذين التّقديرين يلحق الجمعة ، لأنّه تابع الإمام في أكثر الرّكعة الاولى من التكبير والقراءة والرّكوع ، وباقي الرّكعة فعلها في حكم التّابع له ، فأدرك معه ركعة ، وكلّ من أدرك ركعة مع الإمام أضاف إليها أخرى ، وتمت جمعته.
قوله : ( ولو تابع الإمام في ركوع الثّانية قبل سجوده بطلت صلاته ).
لزيادة الرّكن ، وقال بعض العامّة بوجوب المتابعة في الرّكوع (٢) ، لقوله عليهالسلام : « إنّما جعل الإمام إماما ليؤتم به » (٣).
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ١٢٥.
(٢) انظر : المجموع ٤ : ٥٦٠.
(٣) صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ حديث ٧٧.