ولو سجد ولحق الإمام راكعا في الثانية تابعه.
______________________________________________________
بهما للثّانية فقولان : أظهرهما ـ وبه قال الشّيخ في النّهاية (١) وابن إدريس (٢) ، وجمع (٣) منهم المصنّف ـ : بطلان صلاته (٤) ، للزيادة المبطلة.
والثّاني ـ وبه قال في الخلاف (٥) والمرتضى ـ : الصحّة (٦) ، ويحذفهما ، ويأتي بسجدتين للأولى ، والمستند رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن زوحم عن سجود الاولى ، ولم يقدر على السّجود حتّى سجد الإمام للثّانية : « إن لم ينو تلك السّجدة للركعة الأولى ، لم تجزئ عنه الاولى ولا الثّانية ، وعليه أن يسجد سجدتين ، وينوي أنّهما للرّكعة الاولى ، وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها » (٧) وفي المستند ضعف ، فان حفصا هذا عامّي ، والزيادة عمدا مبطلة.
وإن أهمل فلم ينو بهما لواحدة منهما فقولان أيضا ، أظهرهما : الصّحّة ، واختاره ابن إدريس (٨) ، حملا للإطلاق على ما في ذمّته ، فإنّه لا يجب لكل فعل من أفعال الصّلاة نية ، وإنّما يعتبر للمجموع النية أوّلها كسائر العبادات. والثّاني ـ واختاره المصنّف ـ : البطلان ، لأنّه مقتد بالإمام ، وصلاته تابعة لصلاته فيلحقه حكمه ، ويصرف فعله إليه.
ويضعّف بأنّ وجوب متابعة المأموم له لا يصير المنوي له منويا للمأموم ، ولا يصرف فعله عمّا في ذمّته ، والأصل في صلاته الصحّة ، وما ذكره لا يصلح سببا للبطلان.
قوله : ( ولو سجد ولحق الإمام راكعا في الثّانية تابعه ).
__________________
(١) النهاية : ١٠٧.
(٢) السرائر : ٦٥.
(٣) منهم : ابن البراج في المهذب ١ : ١٠٤ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٩٨.
(٤) المختلف : ١٠٩.
(٥) الخلاف ١ : ١٣٧ مسألة ٩ صلاة الجمعة.
(٦) قاله في المصباح ونقله عنه ابن إدريس في السرائر : ٦٥.
(٧) الكافي ٣ : ٤٣٠ حديث ٩ ، الفقيه ١ : ٢٧٠ حديث ١٢٣٥ ، التهذيب ٣ : ٢١ حديث ٧٨.
(٨) السرائر : ٦٥.