يكبر خمسا ، ويقنت عقيب كل تكبير ، ثم يكبر ويركع ويسجد سجدتين ، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة ، ثم يكبر أربعا. ويقنت عقيب كل تكبير ثم يكبر ويركع ويسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم.
______________________________________________________
ثم يكبر خمسا ، ويقنت عقيب كل تكبير ثم يكبر ويركع ويسجد سجدتين ثم يقوم فيقرأ الحمد وسوره ـ إلى قوله ـ ثمّ يتشهّد ، ويسلم ).
أجمع الأصحاب على وجوب صلاة العيدين عينا مع اجتماع شرائطها ، وقال بعض العامة بوجوبها كفاية (١) ، وبعضهم بأنّها سنة (٢) ، وقد قال بعض المفسرين : إنّ معنى قوله تعالى ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (٣) : صل العيد (٤) ، والأمر للوجوب. وقد تواترت الأخبار عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين بوجوبها (٥). وهي ركعتان ، يزيد فيهما على المعتاد في اليوميّة خمس تكبيرات في الاولى وأربع في الثّانية ، ويقنت عقيب كلّ تكبيرة.
واختلف الأصحاب ، فقال الأكثر : إنّ التكبير والقنوت في الرّكعتين معا بعد القراءة ، وقال ابن الجنيد : هما في الأولى قبل القراءة ، وفي الثّانية بعدها (٦) ، والعمل على المشهور ، لصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « ثم يقرأ فاتحة الكتاب ، ثم الشّمس ، ثم يكبّر خمس تكبيرات ، ثم يكبر ويركع بالسّابعة ، ثم يقوم فيقرأ ، ثم يكبر أربع تكبيرات ، قال : وكذا صنع رسول الله صلّى الله عليه
__________________
(١) قاله أحمد بن حنبل كما في المغني ٢ : ٢٢٣.
(٢) انظر : الوجيز للغزالي ١ : ٦٩ ، بلغة السالك في مذهب مالك ١ : ١٨٧.
(٣) الكوثر : ٢.
(٤) تفسير أبي الفتوح الرازي ٥ : ٥٩٤.
(٥) الفقيه ١ : ٣٢٠ حديث ١٤٥٧ ، التهذيب ٣ : ١٢٧ حديث ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤٤٣ حديث ١٧١٠ ، ١٧١١.
(٦) نقله عنه في الذكرى : ٣٤١.