______________________________________________________
« صلّوا كما رأيتموني أصلي » (١) ولم ينقل تركهما عن أحد منهم عليهمالسلام ، وما هذا شأنه لا يكون إلاّ واجبا ، وروي عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال : « الصّلاة قبل الخطبتين » (٢) يخطب قائما ويجلس بينهما والأمر للوجوب ، وموضع الخطبتين بعد الصّلاة بإجماع العلماء ، وتقديمهما بدعة.
والمروي أنّ أوّل من قدمهما عثمان ، لأنّه لمّا أحدث أحداثه ، كان إذا فرغ من الصّلاة قام النّاس ، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين ، واحتبس النّاس للصّلاة ، رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام أو أبي جعفر عليهالسلام (٣) ، ونقل عن بني أميّة وابن الزبير أنّهم فعلوا ذلك (٤) ، ثم انعقد الإجماع من المسلمين على تأخيرهما.
وروى العامّة أنّ شخصا أنكر على مروان تقديمهما ، وقال له : خالفت السنة ، فقام أبو سعيد الخدري ، فقال : أمّا هذا المتكلم فقد قضى ما عليه ، قال لنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من رأى منكم منكرا فلينكره بيده ، فمن لم يستطع فلينكره بلسانه فمن لم يستطع فلينكره بقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » (٥).
إذا تقرر ذلك فليس الخطبتان شرطا في الصّلاة بخلاف الجمعة ، للأصل ، ولا يجب حضورهما ولا استماعهما اتفاقا ، ولهذا أخرتا عن الصّلاة ، ليتمكن المصلّي من تركهما ، وروى عبد الله بن السائب ، قال : شهدت مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم العيد ، فلما قضى الصّلاة ، قال : « إنّا نخطب ، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب فليذهب » (٦) لكنه يستحبّ لما فيه من الاتّعاظ وحضور مجالس الذّكر ، وهما كخطبتي الجمعة.
__________________
(١) صحيح البخاري ٨ : ١١.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٨٧ حديث ٨٦٠.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٨٧ حديث ٨٦٠.
(٤) نقله الشهيد في الذكرى : ٢٤٠.
(٥) سنن الترمذي ٣ : ٣١٧ حديث ٢٢٦٣.
(٦) سنن ابن ماجة ١ : ٤١٠ حديث ١٢٩٠.