______________________________________________________
وقال بعض العامة : من حين ارتفاع الشّمس كرمح ، بناء على أنها نافلة ، وأنّ النّافلة تكره قبل ذلك (١) ، وكلاهما باطل.
ويستحبّ تأخيرها الى أن تنبسط الشّمس ، ليتوفر النّاس على الحضور وفي المبسوط : وقت صلاة العيد إذا طلعت الشّمس وارتفعت وانبسطت (٢).
ولا تقضى لو فاتت عند أكثر أصحابنا (٣) ، سواء كانت فرضا أو نفلا ، عمدا كان الفوات أو لا ، لأنّ القضاء منفي بالأصل ، ولقول الباقر عليهالسلام : « من لم يصلّ مع الإمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه » (٤).
وقال الشّيخ : من فاتته الصّلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء ، ويجوز له أن يصلّي ، إن شاء ركعتين ، وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء (٥) ، وقال ابن إدريس : يستحبّ قضاؤها (٦) ، وقال أبو الصّلاح : لا يجوز قضاؤها واجبة ولا مسنونة (٧). وفي رواية أبي البختري ، عن الصّادق عليهالسلام : « من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعا » (٨) وهي ضعيفة ، وابن الجنيد قال : يصلّي الأربع مفصولات (٩) ، يعني بتسليمتين ، وقال علي بن بابويه : يصليها بتسليمة (١٠) ، ولم ينقل لهما دليل ، وهذه الرّواية مع ضعفها لا دلالة فيها.
__________________
(١) قاله الشافعي كما في المجموع ٥ : ٣ ـ ٤.
(٢) المبسوط ١ : ١٦٩.
(٣) منهم : الشيخ في الخلاف ١ : ١٥٥ مسألة ١٩ صلاة العيدين ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٥٥ ، والشهيد في الذكرى : ٢٣٩.
(٤) الكافي ٣ : ٤٥٩ حديث ١ ، التهذيب ٣ : ١٢٨ حديث ٢٧٣ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ حديث ١٧١٤ ، وفي المصادر كافة : في جماعة العيد فلا صلاة.
(٥) النهاية : ١٣٣.
(٦) السرائر : ٧٠.
(٧) الكافي في الفقه : ١٥٥.
(٨) التهذيب ٣ : ١٣٥ حديث ٢٩٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ حديث ١٧٢٥.
(٩) نقله عنه في المختلف : ١١٤.
(١٠) ذكر العلامة في المختلف : ١١٤ ، ان علي بن بابويه قال : ( إذا صليت بغير خطبة صليت أربع ركعات بتسليمة ).