والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة ، والقنوت بينها.
______________________________________________________
قوله : ( والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها ).
المراد بالتكبيرات الزائدة : هي ما زاد على تكبيرة الإحرام ، وتكبيرتي الركوع ، وتحقيق ما هنا يتم ببحثين :
الأول : اختلف الأصحاب في التكبيرات الزائدة في صلاة العيد ، فقال الأكثر ، كالسيد المرتضى (١) وأبي الصلاح (٢) وابن الجنيد بالوجوب (٣) ، واختاره المصنف ، وهو الأصح ، للتأسي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ، ولقوله عليهالسلام : « صلّوا كما رأيتموني أصلي » (٤) ولأنهم عليهمالسلام نصوا على وجوب صلاة العيد ، ثم بينوا كيفيتها ، وذكروا التكبيرات الزائدة ، وبيان الواجب واجب.
وقال الشيخ : إنه مستحب (٥) ، واختاره نجم الدين بن سعيد (٦) ، لصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام انّ عبد الملك بن أعين سأله عن الصلاة في العيدين فقال : « الصلاة فيهما سواء يكبّر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات ، وفي الأخرى ثلاثا ، سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود ، إن شاء ثلاثا وخمسا ، وإن شاء خمسا وسبعا ، بعد أن يلحق ذلك إلى وتر » (٧) وجوّز الاقتصار على الثلاث ، فيكون الزائد مستحبا ، إذ لا قائل بوجوب الثلاث فقط.
وحمل الشيخ هذه الرواية في الاستبصار على التقية ، لموافقتها لمذاهب كثير
__________________
(١) الانتصار : ٥٦ ، جمل العلم والعمل : ٧٤.
(٢) الكافي في الفقه : ١٥٣ ـ ١٥٤.
(٣) نقله عنه في المختلف : ١١٢.
(٤) صحيح البخاري ١ : ١٦٢.
(٥) المبسوط ١ : ١٧٠ ، النهاية : ١٣٥.
(٦) شرائع الإسلام ١ : ١٠٢.
(٧) التهذيب ٣ : ١٣٤ حديث ٢٩١ ، الاستبصار ١ : ٤٤٨ حديث ١٧٣٢.