وتجب على كلّ من تجب عليه.
______________________________________________________
عليهالسلام : « لا صلاة في العيدين إلا مع إمام ، فإن صلّيت وحدك فلا بأس » (١) وربما أشعرت بمنع الجماعة مع عدم الإمام.
والحق أنه لا صراحة فيها مع معارضتها لمرسلة عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن صلاة الفطر والأضحى فقال : « صلّهما ركعتين ، في جماعة وغير جماعة » (٢) وهو مطلق.
وظاهر التخيير يقتضي أن يكون ذلك مع اختلال الشرائط ، والمعتمد ما عليه الأكثر ، فإن صلاها في جماعة والحال هذه استحبت الخطبة ، كما يجب في الواجبة ، ولو صلاها منفردا لم يخطب على الأقرب ، وفاقا للمصنف في التذكرة (٣) والشيخ في المبسوط (٤) لانتفاء المقتضي.
فرع : هل يشترط لجواز فعلها هنا مع اختلال الشرائط خلو الذمة من قضاء واجب؟ الأصح لا ، لما سيأتي في باب القضاء ، وقد سبق في المواقيت أنه لا يشترط خلو الذمّة من الصلاة الواجبة لفعل المندوبة.
قوله : ( وتجب على كل من تجب عليه ).
وتسقط عمن تسقط عنه بإجماعنا وفي رواية عن الصادق عليهالسلام : « إنّ على الإمام أن يخرج المحبسين في الدّين يوم الجمعة ويوم العيد إلى العيد ، ويرسل معهم ، فإذا قضوا الصّلاة ردّهم إلى السجن » (٥) وظاهره الوجوب ، لاستفادته من لفظة « على » وفيه إشعار بأنّ المحبوس فيما هو أشد من الدّين لا يخرج ، ويستفاد منه إخراج المحبوس لما هو أخف منه بطريق أولى.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٢٠ حديث ١٤٥٩ ، التهذيب ٣ : ١٢٨ ، حديث ٢٧٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٥ حديث ١٧١٩.
(٢) الفقيه ١ : ٣٢٠ حديث ١٤٦١ ، التهذيب ٣ : ١٣٥ حديث ٢٩٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ حديث ١٧٢٤.
(٣) التذكرة ١ : ١٥٧.
(٤) المبسوط ١ : ١٦٩.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٨٥ حديث ٨٥٢.