ولا ينقل المنبر ، بل يعمل منبر من طين.
______________________________________________________
لصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : « ليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم الى الزوال » (١) وغيرها (٢). واستثنوا من ذلك مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنه يصلي فيه ركعتين قبل خروجه.
وظاهر كلامهم أنّ من كان بالمدينة يستحب له أن يقصده فيصلي فيه ركعتين ، ثم يخرج إلى المصلى ، وعبارة المصنف في النهاية هذه : يستحب صلاة ركعتين في مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لمن كان بالمدينة قبل خروجه إلى العيد ، لقول الصادق عليهالسلام : « ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلاّ بالمدينة قبل خروجه إلى العيد ، لقول الصادق عليهالسلام : « ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلاّ بالمدينة ، تصلى في مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ، ليس ذلك إلا بالمدينة ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فعله » (٣) (٤).
وعن ابن الجنيد : إلحاق المسجد حرام وكل مكان شريف يجتاز به المصلي (٥) ، والرواية حجة عليه.
وأطلق أبو الصلاح المنع من التطوع والقضاء قبل صلاة العيد وبعدها حتى تزول الشمس ، إلاّ لمن كان في المدينة (٦) ، ولعله يريد بالقضاء : قضاء النافلة ، وبالمنع : الكراهة ، فلا يكون مخالفا لما عليه الأصحاب.
ويبعد أن يرى كراهة فعل القضاء الواجب ، فانّ جميع الأوقات صالحة له ، والفورية فيه إما على الوجوب أو الاستحباب.
قوله : ( ولا ينقل المنبر ، بل يعمل منبر من طين ).
لا خلاف في كراهة نقل المنبر من الجامع ، بل يعمل من طين ما يشبه المنبر ، لما روي عن أبي عبد الله عليهالسلام : « وليس فيهما منبر ، المنبر لا يحول من موضعه ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٢٠ حديث ١٤٥٨ ، التهذيب ٣ : ١٣٤ حديث ٢٩٢ ، الاستبصار ١ : ٤٤٣ حديث ١٧١٢.
(٢) الكافي ٣ : ٤٥٩ ، ٤٦٠ حديث ١ ، ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ حديث ٢٧٦ ، ٢٧٧.
(٣) الكافي ٣ : ٤٦١ حديث ١١ ، الفقيه ١ : ٣٢٢ حديث ١٤٧٥ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ حديث ٣٠٨.
(٤) نهاية الأحكام ٢ : ٥٨.
(٥) نقله عنه في المختلف : ١١٤.
(٦) الكافي في الفقه : ١٥٥.