ويستحب لو قصر.
ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء.
ولو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت ركعة ،
______________________________________________________
الصلاة ، والأصحّ الأوّل.
وقوله : ( كملا ) معناه : كاملة ، قال في القاموس : أعطاه المال كملا ـ محرّكة ـ أي : كاملا (١) ، والمراد بكمالها : استجماعها لجميع ما يجب ، أخف ما يمكن.
ولو كان في أحد مواضع التخيير اعتبر إدراك الفرض قصرا ، ولو أمكنه الائتمام عند الرّكوع لم يكن ذلك مسقطا لاعتبار إدراك القراءة ، والفرق بينها وبين ما قبلها أنّ التخيير يسقط بالضّيق بخلاف وجوب القراءة.
والجماعة لا تجب ، نعم لو ظنّ السّعة فسها عن القراءة ، ثم تبين الضّيق عنها دون باقي أفعال الرّكعة ، وتجاوز محلّها فوجوب الإتمام أقوى.
قوله : ( ويستحب لو قصر ).
أي : يستحبّ القضاء لو قصر زمان الخلو من العذر عن فعل الفريضة وشروطها.
قوله : ( ولو زال وقد بقي مقدار الطّهارة وركعة وجب الأداء ).
الفرق بين أوّل الوقت وآخره : أنّ الأداء في آخر الوقت يتحقق بإدراك ركعة ويقع الباقي خارج الوقت ، بخلاف أوله ، نعم لا بدّ من بقائه على صفة التّكليف إلى الفراغ ، فلو تجدد العذر قبله سقط الوجوب ، ولو أهمل مع تحقّق وجوب الأداء وجب القضاء.
قوله : ( لو بلغ الصّبي في أثنائها بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت مقدار ركعة ).
المراد بغير المبطل : بلوغه بالسّن بأن كمل له خمسة عشر سنة في أثناء الصّلاة ، أو الإنبات وإن بعد هذا الفرض ، واحترز به عمّا لو بلغ بالإنزال ، فإنّ البطلان يثبت على كلّ
__________________
(١) القاموس ( كمل ) ٤ : ٤٦.