______________________________________________________
الشيخ : يقضي بعد التسليم (١) ، وهو بناء على أصله من أنه لو نسيه المصلي قضاه بعد التسليم.
ويشكل ، بأنه إنما يقضي مع عدم التمكن من فعله بالنسيان ، وهنا ليس كذلك ، لأنّ الإخلال به إنّما كان للاقتداء ، فحينئذ يكون النظر في صحة الاقتداء ، وجواز ترك التكبير لأجله ، فيحتمل ذلك نظرا إلى عموم الأمر به ولأنّ القراءة تسقط بالاقتداء ، فكذا التكبير.
ويضعّف بأنّ العموم مخصوص بوجوب الإتيان بالصلاة على الوجه المأمور به ، ومن جملته فعل التكبير ، وسقوط القراءة إنما هو لأنّ الإمام يتحملها وليس التكبير كذلك.
وهل القنوت مما يتحمله الإمام؟ لا نص فيه ، والظاهر فيه عدم التحمل أيضا ، وقد أومأ إليه في الذكرى ، واحتمل فيها المنع من الاقتداء إذا علم أو ظن عدم التمكن من الجمع بينه وبين التكبير والقنوت (٢). وهو قوي لأصالة بقاء وجوب ذلك ، وعدم الدليل الدال على جواز الإخلال به ، لتحصيل القدوة كغيره من الواجبات.
فعلى هذا : لو أدرك الإمام في ركوع الثانية ـ مع كون العيد واجبة بالأصالة ـ فقد فاتته الصلاة ، ولو أدرك الإمام وقد بقي بعض التكبيرات فعلى قول الشيخ يكبّر بغير قنوت إن خاف فوت الركوع ، فإن خشي فوته بالتكبير أيضا ركع وقضى بعد التسليم (٣).
واختار المصنف هنا سقوط التكبير وإن قدر عليه ولاء ، لأنّ القنوت قد تعذر فيمتنع وجوب التكبير ، لأنّ الإتيان به على الوجه المعتبر إنما يكون مع القنوت.
ويحتمل وجوب التكبير ولاء إذا تعذر القنوت إذ « لا يسقط الميسور
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٧١.
(٢) الذكرى : ٢٤٣.
(٣) المبسوط ١ : ١٧١.