ولو شرط أربعا بتسليمة وجب.
______________________________________________________
المعين في نذره لا يتصور ، فالاتحاد هنا بحسب الصنف (١).
قلت : الذي حمله ـ رحمهالله ـ على هذا التكليف اعتقاده أنّ مرجع الضمير لفظا يجب أنّ يكون بعينه هو المراد معنى ، فاحتاج إلى تأويل الواقعة بكونها هي ، والمنذورة واحدة في الصنف ، والقوم لا يلتفتون إلى هذا المعنى ، بل هم يتوسعون في أكثر من ذلك ، كما في قوله تعالى ( وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ) (٢) ، فإن مرجع الضمير لفظا هو الذي عمّر ، ومرجعه معنى غيره ، لامتناع كون الذي عمر ينقص من عمره ، لكنّه مدلول عليه بالمذكور ، والمعنى : وما يعمر من معمر ولا ينقص عمر آخر غيره إلاّ في كتاب.
وقول المصنف : ( إلاّ أن يخلو القيد عن المزية ) استثناء من قوله : ( فكذلك ) أي : تجب الكفارة والقضاء بالشرط المذكور ، إلاّ أن يخلو القيد ـ يعني (٣) ـ المكان عن المزية ، فالوجه الإجزاء.
وظاهره أنّ الوجه عنده الإجزاء ، على تقدير انعقاد نذر القيد ، كما فهمه الشارح السيد عميد الدين ، إذ لو كان مفرعا على تقدير عدم انعقاد النذر ، لم يكن لقوله : ( فالوجه ) معنى ، بل كان يجب القطع بالإجزاء على ذلك التقدير ، إذ القيد لغو حينئذ.
وبهذا يعرف أنّ ما وجه به الشارح ولد المصنف الإجزاء من بنائه على عدم انعقاد نذره (٤) ، غير واقع موقعه ، والله الموفق.
قوله : ( ولو شرط أربعا بتسليمة وجب ).
في صحة هذا أيضا إشكال ، إلاّ أن ينزله على صلاة الأعرابي.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ١٣٤.
(٢) فاطر : ١١.
(٣) في « س » : أعني.
(٤) إيضاح الفوائد ١ : ١٣٢.