وكذا لو نذرها جالسا أو مستدبرا إن لم نوجب الضد.
واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله.
الفصل الخامس : في النوافل :
أما اليومية فقد سلفت وغيرها أقسام :
الأول : صلاة الاستسقاء : وكيفيتها كالعيد إلاّ القنوت فإنه هنا باستعطاف الله وسؤاله الماء.
ويستحب الدعاء بالمنقول ، والصوم ثلاثة أيام متواليات آخرها الجمعة أو الاثنين ، والخروج إلى الصحراء في أحدهما حفاة بسكينة ووقار.
وإخراج الشيوخ والأطفال والعجائز ، والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم.
وتحويل الرداء للإمام بعدها ، والتكبير له مستقبل القبلة مائة مرة رافعا صوته ، والتسبيح مائة عن يمينه ، والتهليل عن يساره مائة ، والتحميد مائة مستقبل الناس ، ومتابعتهم له في الأذكار كلّها ، ثم يخطب مبالغا في التضرع.
وتكرير الخروج لو لم يجابوا ، ووقتها وقت العيد ، وسببها قلة الماء بغور الأنهار والآبار ، وقلّة الأمطار ، ويكره إخراج أهل الذمة.
______________________________________________________
قوله : ( إن لم نوجب الضد ).
ظاهره إنا إذا أوجبناه لا ينعقد أصلا ، ويلزم انعقاد المطلق دون المقيد. ( ولو نذر نحو الفضيلة أمكن القول بوجوب السورة مع الآيات في كل ركعة ) (١).
قوله : ( وتحويل الرداء للإمام ).
الظاهر أنّ المأموم كذلك ، للتأسي ، وعدم ما يدل على الاختصاص.
__________________
(١) لم ترد في « ن » و « ه ».