ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله عليهمالسلام لو نسيها ثم ذكر بعد التسليم.
وقيل بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا ، وهو الأقوى عندي.
المطلب الثالث : فيما لا حكم له :
من نسي القراءة حتى يركع ، أو الجهر أو الإخفات ، أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع ، أو الذكر في الركوع حتى ينتصب ، أو الطمأنينة فيه كذلك ، أو الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد.
أو ذكر السجود أو بعض الأعضاء أو طمأنينته حتى [ يرفع ، أو إكمال الرفع أو طمأنينته حتى يسجد ثانيا ، أو ذكر الثاني أو طمأنينته أو أحد الأعضاء حتى يرفع ، أو شك في شيء بعد الانتقال عنه.
أو سها في سهو ، أو كثر سهوه عادة ، أو سها الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس ، فإنه لا يلتفت في ذلك كله.
والشاك في عدد النافلة يتخير ، ويستحب البناء على الأقل.
المطلب الرابع : فيما يوجب الاحتياط :
من شك بين الاثنين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر ، وصلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
ولو شك بنى الاثنين والأربع سلّم ، وصلى ركعتين من قيام.
ولو شك بين الاثنين والثلاث والأربع سلّم ، وصلّى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، أو ثلاثا من قيام بتسليمتين.
______________________________________________________
قوله : ( وهو الأقوى عندي ).
أصح.