والكسوف ، أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية ، أو لم يحصل شيئا ، أو شك في ركوعه وهو قائم فركع فذكر قبل انتصابه أنّه كان قد ركع بطلت على رأي ، ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل.
المطلب الثاني : فيما يوجب التلافي :
كلّ من سها عن شيء أو شك فيه ـ وإن كان ركنا ـ وهو في محله فعله وهو قسمان :
الأول : ما يجب معه سجدتا السهو ، وهو ترك سجدة ساهيا ، وترك التشهد ساهيا ولم يذكرهما حتى يركع فإنه يقضيهما بعد الصلاة ، ويسجد سجدتي [ السهو ].
الثاني : ما لا يوجب معه : وهو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ السورة فإنه يستأنف الحمد ويعيدها أو غيرها ، ونسيان الركوع ثم يذكر قبل السجود فإنه يقوم ويركع ثم يسجد ، ونسيان السجدتين أو إحداهما أو التشهد ثم يذكر قبل الركوع ، فإنه يقعد ويفعل ما نسيه ثم يقوم فيقرأ.
______________________________________________________
قوله : ( أو لم يحصل شيئا ).
له ، التذكر ، أو غلبة ظن أحد الطرفين حتى أتى بالمنافي ، فلو غلب على ظنه أحدهما قبل حصول المنافي بنى عليه.
قوله : ( فذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع ... ).
يبطل على الأصح.
قوله : ( ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل ).
إلاّ أن يفضي إلى الشك بين الركعات.
قوله : ( فيما يوجب التلافي كل من سها ... ) مع قوله : ( وهو قسمان ).
الأول والثاني فيه مؤاخذة ، فإنّه ليس حاصرا للأقسام.