وكذا المصلي على جبل أبي قبيس.
ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت صلاته ، والصف المستطيل إذا خرج بعضه عن سمت الكعبة تبطل صلاة
ذلك البعض ، لأن الجهة معتبرة مع البعد ، ومع المشاهدة العين.
______________________________________________________
قوله : ( وكذا المصلّي على جبل أبي قبيس ).
أي : يستقبل الجهة ، لما روي عن الصّادق عليهالسلام : « أنّ الكعبة قبلة إلى السّماء » (١).
قوله : ( ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت صلاته ).
ينبغي عود هذا إلى جميع ما سبق ، من عند قوله : ( والمشاهد لها ) أي : لو خرج بعض بدن كلّ واحد من هؤلاء ـ أعني المشاهد لها ، والمصلّي في وسطها ولو بعد انهدامها ، إلى آخره ـ بطلت صلاته ، لفوات الاستقبال حينئذ ، إلاّ أنّ قوله : ( عن جهة الكعبة ) قد يشعر باختصاص الحكم بالمصلّي على جبل أبي قبيس.
قوله : ( والصّف المستطيل إذا خرج بعضه عن سمت الكعبة تبطل صلاة ذلك البعض ).
أي : دون غيره ، لخروجه عن القبلة وحده.
قوله : ( لأنّ الجهة معتبرة مع البعد ، ومع المشاهدة العين ).
يصلح أن يكون هذا جوابا عن سؤال تقديره : الصّف المستطيل بحيث يزيد على مقدار الكعبة ، لا تبطل صلاة من خرج عن سمتها من أهله مع البعد ، فلم تبطل صلاته مع القرب؟ ويجاب بأنّ المعتبر مع البعد الجهة وفيها سعة ، بخلاف العين الّتي هي قبلة القريب ، ولو فرض خروج البعيد في جهة من الجهات عن سمت جهة الكعبة بطلت صلاته وإن ندر هذا الفرض.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٨٣ حديث ١٥٩٨.