______________________________________________________
العرف ، وقال : إنّ صاحب الصّنعة مثل المكاري والملاح والتاجر يجب عليهم الإتمام بنفس خروجهم إلى السّفر (١).
ويضعف ذلك ، بأنّ المناط هو الصنعة ، فإن تحقق بدون كثرة السّفر فلا دخل للكثرة في الإتمام ، لعدم الدليل حينئذ ، وإلا فلا وجه للفرق.
واكتفى المصنّف في المختلف بالسّفرة الثّانية (٢) ، ويضعف بعدم صدق الاسم عليه ، واعتبر في النّهاية صدق الاسم بالصّنعة المخصوصة ولو بمرة ، وتوقف في تعدية الحكم إلى سوى من ذكر (٣) ، وكأنه يلحظ ظاهر النّصوص.
واعتبر شيخنا الشّهيد في كتبه الدّفعات الثلاث مطلقا (٤) ، وهو الأوجه ، نظرا الى اشتهاره.
وتحريره : أنّه إذا سافر إلى مسافة ثلاث مرّات ، بحيث ينقطع سفره في كلّ مرّة ، إما بوصوله إلى بلده ، أو إلى موضع يعزم فيه الإقامة ، ثم يتجدد له بعد الصّلاة تماما (٥) عزم السّفر ، ولا يفصل بين هذه الدّفعات الثلاث بإقامة عشرة أيام في بلده مطلقا وفي غير بلده مع النية ، فإنه يجب عليه التمام في الدّفعة الثالثة ، ويبقى هذا الحكم مستمرّا إلى أن يقيم العشرة على الوجه السّابق.
ولو أقام ثلاثين يوما على التردّد ، فهل يجري مجرى العشرة ، أم لا بدّ من عشرة بعدها؟ قولان : أقواهما الأوّل.
ولو أنشأ بعد الكثرة سفرا آخر طويلا كالمكاري يحج ، أو غيّر فيه صنعته ، كما لو صار ( المكاري ) (٦) ، ملاحا ، فالظاهر وجوب القصر ، اقتصارا في الحكم
__________________
(١) السرائر : ٧٦.
(٢) المختلف : ١٦٣.
(٣) نهاية الأحكام ٢ : ١٧٩.
(٤) الذكرى : ٢٥٧.
(٥) في « س » : ثم.
(٦) لم ترد في « س » و « ن ».