الخامس : إباحة السفر : فلا يقصّر العاصي به كتابع الجائر ، والمتصيد لهوا دون المتصيد للقوت والتجارة على رأي.
ولا يشترط انتفاء المعصية ، ولو قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع الترخيص ، ويعود لو عادت النية إن كان الباقي مسافة.
وسالك المخوف مع انتفاء التحرز عاص.
المطلب الثالث : في الأحكام : الشرائط واحدة في الصلاة والصوم ، وكذا الحكم مطلقا على رأي.
وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم ، فإن رجع عن نيته قصّر ما لم يصلّ تماما ولو فريضة.
ولو رجع في الأثناء فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي ، وإلاّ فكالراجع.
ولو لم يصلّ حتى خرج الوقت لعذر مسقط صح رجوعه ، وإلاّ فلا ،
______________________________________________________
المخالف على موضع الوفاق.
قوله : ( أو التجارة على رأي ).
هذا هو المعتمد.
قوله : ( وكذا الحكم مطلقا على رأي ).
هذا هو المعتمد.
قوله : ( فان تجاوز فرض التقصير فكالنّاوي ).
يتحقق بالركوع في الثالثة ، ويحتمل ـ قويا ـ بالقيام في الثالثة.
قوله : ( صح رجوعه وإلا فلا ) (١).
__________________
(١) في « س » وردت جملة غير واضحة القراءة والظاهر أنها : أي كما يلي.