وفي الناسي إشكال.
والأقرب أنّ الشروع في الصوم كالإتمام ، ولو أحرم بنية القصر ثم عنّ له المقام أتم.
ولو لم ينو المقام عشرة قصّر إلى ثلاثين يوما ، ثم يتم ولو صلاة واحدة.
ولو عزم العشرة في غير بلده ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود والإقامة أتم ، ذاهبا وعائدا وفي البلد ، وإلاّ قصر.
ولو قصّر في ابتداء السفر ثم رجع عنه لم يعد ، ولا اعتبار بأعلام البلدان ، ولا المزارع ، والبساتين وإن كان ساكن قرية.
______________________________________________________
قوله (١) : ( وفي الناسي إشكال ).
سيجيء مثله في العامد ، والأصح لزوم الإتمام ، نظرا إلى ما يقتضيه أصول المذهب من انقطاع حكم السّفر ، وإن خالف ظاهر الرّواية ، فإن العمل بذلك أقوى.
قوله : ( والأقرب أنّ الشروع في الصّوم كالإتمام ).
إذا كان الصوم واجبا لا مطلقا ، وينبغي التقييد بزوال الشّمس ، للزومه حينئذ ، وقبله يكون كالقيام في الثّالثة.
قوله : ( وإلاّ قصر ).
يندرج فيه من قصد المفارقة من حينه ، والحكم فيه صحيح ، ومن قصد العود من دون الإقامة (٢) ، وفيه قولان : هذا أحدهما.
والأصحّ وجوب الإتمام في ذهابه وفي مقصده ، والقصر في عوده ، ولا بدّ أن يكون قد صلّى على التمام ، وإلاّ لزم القصر مطلقا ، وفيمن تردّد عزمه ، أو ذهل (٣) وجهان.
__________________
(١) لم ترد في « س ».
(٢) في « س » : نية الإتمام.
(٣) في « س » : أو جهل.