والماشي كالراكب.
ويسقط الاستقبال مع التعذر كالمطارد ، والدابة الصائلة ، والمتردية.
______________________________________________________
ويجعل السّجود أخفض ، محافظة على الفرق بينه وبين الرّكوع ، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور ، ولقول الصّادق عليهالسلام في صحيحة يعقوب بن شعيب ، وقد سأله عن الصّلاة في السّفر ماشيا أو إيماء؟ : « واجعل السّجود أخفض من الرّكوع » (١).
قوله : ( والماشي كالرّاكب ).
أي : في أنّه يجوز له الصّلاة ماشيا عند الضّرورة ويستقبل ما أمكن ، ولا يجوز له الانحراف ، ومع العجز يستقبل بتكبيرة الإحرام ويومئ الى آخره. ويمكن عود الضّمير في قوله : ( ويومئ ) إلى من يصلّي النّافلة والفريضة ، ويكون الإطلاق على ظاهره في النّافلة ، والتقييد في الفريضة بالضّرورة مستفاد من خارج ، ويكون قوله : ( والماشي كالرّاكب ) متعلقا بهما ، فيكون معناه : إن الماشي في النّافلة كالرّاكب في النّافلة ، وفي الفريضة كالرّاكب في الفريضة.
قوله : ( ويسقط الاستقبال مع التعذّر كالمطاردة ، والدّابة الصائلة ، والمتردّية ).
أي : ويسقط الاستقبال في الفريضة مع التعذّر مطلقا ، كصلاة المطاردة راكبا وماشيا ، وحكى في التّذكرة عن أبي حنيفة جواز ترك الاستقبال للراكب حالة القتال دون الرّاجل (٢) ، وهو معلوم البطلان.
وقد يقال : في العبارة تكرار ، لأنّ سقوط الاستقبال عن الرّاكب والماشي عند الضّرورة قد استفيد من عبارته سابقا كما هو واضح. ويمكن أن تحمل العبارة ، على أنّ المراد سقوط الاستقبال مع التعذر في كل موضع يجب سواء الصّلاة وغيرها ، فإنه أبعد عن التّكرار وإن تضمنه.
ومن غير الصّلاة الذّبح ، فإذا تعذّر الاستقبال في الدّابة الصّائلة ـ والمراد بها : المستعصية ، وإن كان حقيقة في الفحل ، والإنسان ، والسّبع يريد مقاتلة غيره ـ كفى
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٤٠ حديث ٧.
(٢) التذكرة ١ : ١٠١.