وإن كان لجماح الدابة لم تبطل وإن طال الانحراف ، إذا لم يتمكن من الاستقبال ، ويستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنة.
وكذا لا تبطل لو كان مطلبه يقتضي الاستدبار ويومئ بالركوع والسجود ، ويجعل السجود أخفض ،
______________________________________________________
الى غير القبلة للضّرورة ، وهي منتفية في الفرض المذكور.
قوله : ( وإن كان لجماح الدّابة لم تبطل وإن طال الانحراف ، إذا لم يتمكّن من الاستقبال ).
في الجمهرة : جمح الدّابة جمحا وجماحا إذا اعتزّ فارسه على رأسه حتى يغلبه (١) ، وإنّما لم تبطل للضّرورة ، فإنّ الفرض عدم التمكّن من الاستقبال في هذه الحالة ، ولا فرق بين طول الانحراف وعدمه خلافا للشّافعي (٢).
قوله : ( ويستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنة ).
لأن الصّلاة على ما افتتحت عليه ومع عدم المكنة يسقط للضّرورة ، ولو تمكن من الاستقبال في غير التّكبير وجب ، وإن عجز عن الاستقبال فيه إذ لا يسقط الميسور بالمعسور.
قوله : ( وكذا لا تبطل لو كان مطلبه يقتضي الاستدبار ).
المشار اليه : ( ذا ) ، والمشبه به في عدم البطلان الاستدبار لجماح الدّابة ، أي : كالاستدبار لجماح الدّابة الاستدبار لو كان مطلبه الى آخره ، في أنّ الصّلاة لا تبطل للضّرورة أيضا.
قوله : ( ويومئ بالرّكوع والسّجود ويجعل السّجود أخفض ).
أي : يومئ المضطرّ إلى فعل الفريضة على الرّاحلة بالرّكوع والسّجود إذا عجز عن فعلهما للضّرورة ، كما في جميع أوقات الضّرورة ، وإن كانت العبارة مطلقة فإنّه معلوم.
__________________
(١) الجمهرة ٢ : ٥٩.
(٢) الوجيز ١ : ٣٧.